أغسلها وأصلّي فيها ؟ قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له إزراراً ورداءً من السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النّهار ، فكأنّه عرفَ ما أريدُ فخرج بها إلى الجمعة [ 1 ] .
1 . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن المعلّى بن خنيس قال : سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأسَ بالصّلاة في الثّيابِ التي يعملها المجوس والنّصارى واليهود [ 2 ] .
2 . وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جميل بن عيّاش ، عن أبي علي البزّاز ، عن أبيه قال : سألت جعفر بن محمّد عليه السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب ، أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال لا بأس ، وإن يغسل أحبّ إليّ [ 3 ] .
3 . محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الطيلسان يعمله المجوس ، أصلّي فيه ؟ قال : أليس يُغسل بالماء ؟ قلتُ : بلى ، قال : لا بأس ، قلتُ : الثّوبُ الجديدُ يعمله الحائك أُصَلِّي فيه ؟ قالَ : نعم [ 4 ] .
4 .
هامش
[ 1 ] - وسائل الشيعة 518 : 3 حديث 1 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 73 .
[ 2 ] - م . س 519 : 3 حديث 2 .
[ 3 ] - م . س حديث 5 .
[ 4 ] - م . س حديث 6 .