تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكمت نامهء پيامبر اعظم ص (عربى) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
مَنِ اكتَسَبَ مالًا حَراما لَم يَقبَلِ اللّهُ مِنهُ صَدَقَةً ولا عِتقا ولا حَجّا ولا اعتِمارا ، وكَتَبَ اللّهُ عز وجل بِعَدَدِ أجرِ ذلكَ أوزارا ، وما بَقِيَ مِنهُ بعدَ مَوتِهِ كانَ زادَهُ إلَى النّارِ ، ومَن قَدَرَ علَيها وتَرَكَها مَخافَةَ اللّهِ كانَ في مَحَبَّةِ اللّهِ ورَحمَتِهِ ويُؤمَرُ بهِ إلَى الجَنّةِ . مَن صافَحَ امرأةً حَراما جاءَ يَومَ القِيامَةِ مَغلولًا ، ثُمّ يُؤمَرُ بهِ إلَى النّارِ . مَن فاكَهَ امرأةً لا يَملِكُها حُبِسَ بكلِّ كَلِمَةٍ كلَّمَها في الدُّنيا ألفَ عامٍ ( في النّارِ ) ، والمرأةُ إذا طاوَعَتِ الرّجُلَ فالتَزَمَها أو قَبَّلَها أو باشَرَها حَراما أو فاكَهَها وأصابَ مِنها فاحِشَةً فعَلَيها مِن الوِزرِ ما علَى الرّجُلِ ، فإن غَلَبَها على نَفسِها كانَ علَى الرّجُلِ وِزرُهُ ووِزرُها . مَن غَشَّ مُسلما في بَيعٍ أو شِراءٍ فلَيس مِنّا ، ويُحشَرُ مَع اليهودِ يَومَ القِيامَةِ ؛ لأ نّهُ مَن غَشَّ النّاسَ فلَيسَ بمُسلمٍ . مَن مَنَعَ الماعُونَ « 1 » مِن جارِهِ إذا احتاجَ إلَيهِ مَنَعَهُ اللّهُ فَضلَهُ يَومَ القِيامَةِ ووَكَلَهُ إلى نَفسِهِ ، ومَن وَكَلَهُ اللّهُ عز وجل إلى نَفسِهِ هَلَكَ ولا يَقبَلُ اللّهُ عز وجل عُذرا . مَن كانَت لَهُ امرأةٌ تُؤذيهِ لَم يَقبَلِ اللّهُ صَلاتَها ولا حَسَنَةً مِن عَمَلِها حتّى تُعينَهُ وتُرضِيَهُ ؛ وإن صامَتِ الدَّهرَ وقامَتِ اللَّيلَ وأعتَقَتِ الرِّقابَ وأنفَقَتِ الأموالَ في سَبيلِ اللّهِ ، وكانَت أوّلَ مَن يَرِدُ النّارَ . ثُمّ قالَ : وعلَى الرَّجُلِ مِثلُ ذلكَ الوِزرِ والعَذابِ إذا كانَ لَها مُؤذيا ظالِما . مَن لَطَمَ خَدَّ مُسلمٍ لَطمَةً بَدَّدَ اللّهُ عِظامَهُ يَومَ القِيامَةِ ثُمّ سَلَّطَ اللّهُ علَيهِ النّارَ ،
هامش
( 1 ) الماعون : اسم جامع لمنافع البيت ، كالقدر والدلو والملح والماء والسراج والخُمرة ونحو ذلك ممّا جرت العادة بعاريته ( مجمع البحرين : ج 3 ص 1707 ) .
حكمت نامهء پيامبر اعظم ص (عربى) — صفحة 432 | محمد الريشهري