تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
أمر طارئ كحدوث رضاع أو حدوث زوجية . . . 63 الصورة الثالثة من صور المسألة 50 : هي ما لو شك الناظر في أن المنظور إليه امرأة أو حجر منحوت على صورة امرأة أو شكت المرأة في أن الناظر رجل أو حجر منحوت على صورة رجل . . . 65 الصورة الرابعة من صور المسألة 50 : وهي الشك في جواز النظر من جهة أن المنظور إليه بالغ أو لا والناظر بالغ أم لا . . . 72 لا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر . . . 74 الدليل على جواز كشف الرجال عن أنفسهم السيرة . . . 74 دعوى منع السيرة والجواب عنها . . . 74 حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء . . . 75 يجب على الرجال التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر . . . 77 المحرم هو التعاون على الحرام لا الإعانة على الحرام . . . 82 المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التمييز بين الرجل والمرأة وأنه العضو الفلاني أو غيره . . . 84 دعوى أن النظر إلى المرأة مع عدم تمييز أعضائها نظر إلى الزينة والجواب عنه . . . 86 فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة جواز وطء الزوجة أو المملوكة دبراً أو عدمه . . . 91 ما استدل به على الجواز من الكتاب بقوله تعالى : « فاتوا حرثكم أنّى شئتم » . . . 94 جواب السيد الاُستاذ عنه . . . 94 معنى أنّى لغة . . . 96 دعوى السيّد عدم التظاهر من الأصحاب بالفتوى بالإباحة على سبيل التقيّة والخوف من الشناعة والتعليق عليه . . . 98 دعوى أن كلمة الحرث بمعنى الزراعة وليس محل الزراعة هو الدبر . . . 106 جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وعدمه . . . 111 استدلال المحقق النائيني على عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وجوابه . . . 112 استدلال المحقق الآخند على عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وجوابه . . . 113 وقوع استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى . . . 115
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 387 | الشيخ محمد الجواهري