أمر طارئ كحدوث رضاع أو حدوث زوجية . . . 63
الصورة الثالثة من صور المسألة 50 : هي ما لو شك الناظر في أن المنظور إليه امرأة أو حجر منحوت
على صورة امرأة أو شكت المرأة في أن الناظر رجل أو حجر منحوت على صورة رجل . . . 65
الصورة الرابعة من صور المسألة 50 : وهي الشك في جواز النظر من جهة أن المنظور إليه بالغ أو
لا والناظر بالغ أم لا . . . 72
لا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر . . . 74
الدليل على جواز كشف الرجال عن أنفسهم السيرة . . . 74
دعوى منع السيرة والجواب عنها . . . 74
حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء . . . 75
يجب على الرجال التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر . . . 77
المحرم هو التعاون على الحرام لا الإعانة على الحرام . . . 82
المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التمييز بين الرجل والمرأة وأنه العضو الفلاني أو غيره . . . 84
دعوى أن النظر إلى المرأة مع عدم تمييز أعضائها نظر إلى الزينة والجواب عنه . . . 86
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة
جواز وطء الزوجة أو المملوكة دبراً أو عدمه . . . 91
ما استدل به على الجواز من الكتاب بقوله تعالى : « فاتوا حرثكم أنّى شئتم » . . . 94
جواب السيد الاُستاذ عنه . . . 94
معنى أنّى لغة . . . 96
دعوى السيّد عدم التظاهر من الأصحاب بالفتوى بالإباحة على سبيل التقيّة والخوف من الشناعة
والتعليق عليه . . . 98
دعوى أن كلمة الحرث بمعنى الزراعة وليس محل الزراعة هو الدبر . . . 106
جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وعدمه . . . 111
استدلال المحقق النائيني على عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وجوابه . . . 112
استدلال المحقق الآخند على عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وجوابه . . . 113
وقوع استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى . . . 115
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 387
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨٧