- كما سبق - نسبة العموم من وجه ، إذ الأولى مطلقة من حيث الجحد وغيرهاوخاصة بيوم الجمعة ، وبما إذا كانت المعدول إليها خصوص الجمعة أوالمنافقين ، والثانية بعكس ذلك . فيتعارضان في مادّة الاجتماع ، وبعد التساقطيرجع إلى الأصل المقتضي للجواز » « 1 » .
ومرجع الجواز إلى التخيير العقلي الفقهي بين الفعل والترك .
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة للسيد الخوئي : ج 3 ، ص 384