تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

منصة القاعدة ومفادها

1 - تعيين منصّة هذه القاعدة . 2 - تحرير محل النزاع . 3 - ما هو المراد من إطلاق الصيغة في المقام ؟

تعيين منصّة هذه القاعدة

بعد إثبات ظهور صيغة الأمر في الوجوب - وضعاً أو عقلًا أو عقلائياً - وقع الكلام في ظهورها في الوجوب النفسي العيني التعييني ، وفي منشأ هذا الظهور . فالمعروف بين الأصوليين أنّ مقتضى إطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسياً عينياً تعيينياً . وعبّروا عنه بأصالة النفسية والعينية والتعيينية . ولا يخفى أنّ هذا الأصل من الاصول‌اللفظية المعيّنة لمراد المتكلّم عند الشك فيه . ومع وجود الأصل اللفظي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي ، كما صرّح بذلك المحقق النائيني ؛ حيث قال : « وبالجملة الأصل اللفظي يقتضي النفسية عند الشك فيها . . . ولا تصل النوبة إلى الأصول العملية » . « 1 » وعليه فهذه القاعدة تعدّ من الاصول‌اللفظية ، وتكون على وزان أصالة
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : ج 1 ، ص 222