منصة القاعدة ومفادها
1 - تعيين منصّة هذه القاعدة .
2 - تحرير محل النزاع .
3 - ما هو المراد من إطلاق الصيغة في المقام ؟
تعيين منصّة هذه القاعدة
بعد إثبات ظهور صيغة الأمر في الوجوب - وضعاً أو عقلًا أو عقلائياً - وقع الكلام في ظهورها في الوجوب النفسي العيني التعييني ، وفي منشأ هذا الظهور .
فالمعروف بين الأصوليين أنّ مقتضى إطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسياً عينياً تعيينياً . وعبّروا عنه بأصالة النفسية والعينية والتعيينية .
ولا يخفى أنّ هذا الأصل من الاصولاللفظية المعيّنة لمراد المتكلّم عند الشك فيه . ومع وجود الأصل اللفظي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي ، كما صرّح بذلك المحقق النائيني ؛ حيث قال : « وبالجملة الأصل اللفظي يقتضي النفسية عند الشك فيها . . . ولا تصل النوبة إلى الأصول العملية » . « 1 »
وعليه فهذه القاعدة تعدّ من الاصولاللفظية ، وتكون على وزان أصالة
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : ج 1 ، ص 222