114 - وقال عليه السّلام في بيان أنّ وصيّته إلى أكبر أولاده العفيف البطن والفرج
- كما رواه الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة تحت الرقم : ( 197794 ) في كتاب الوصايا من المصنّف : ج 11 ، ص 203 ، ط 1 ، قال :
حدّثنا جرير ، عن مغيرة ، عن قثم مولى ابن عباس قال : قال عليّ [ عليه السّلام ] - :
وصيّتي إلى [ أكبر ولدي ] غير طاعن عليه في بطن ولا في فرج .
115 - وقال عليه السّلام في التحذير عن القضاء في ميراث الجدّ والإخوة « 1 »
- على ما رواه جمع من حفاظ القوم ، منهم ابن أبي شيبة في الحديث : ( 11314 ) في كتاب الفرائض من المصنّف : ج 11 ، ص 318 ، ط 1 ، قال :
حدّثنا وكيع ، قال : حدّثنا سفيان ، عن [ أيّوب ، عن ] سعيد بن جبير ، عن رجل من مراد ، قال : سمعت عليّا يقول - :
هامش
- يقتل بقرية قريب من النهرين .
ورواه أيضا الطبراني في مسند الإمام الحسين برقم : ( 2824 ) من المعجم الكبير : ج 3 ، ص 110 ، وفي ط : ص 117 ، قال :
حدّثنا محمّد بن عبد اللّه الحضرمي ، حدّثنا عبد اللّه بن الحكم بن أبي زياد ، وأحمد بن يحيى الصوفي قالا : حدّثنا عبيد اللّه بن موسى عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن هانئ بن هانئ :
عن عليّ رضى اللّه عنه قال : ليقتلنّ الحسين قتلا وإنّي لأعرف التربة التي يقتل فيها قريبا من النهرين .
ورواه عنه الهيثمي وقال : ورجاله ثقات كما في مجمع الزوائد : ج 9 ، ص 910 .
( 1 ) - وإنّما حذّر عليه السّلام عن هذا ؛ لأنّه قد شاع عن معاصريه قضايا مختلفة في ذلك ، وشاع أيضا فتوى بعض المؤيّدين من حكومات عصره .
وعلى ذلك محمول ما رواه أيضا ابن أبي شيبة في الحديث : ( 11313 ) في كتاب الفرائض من المصنّف : ج 11 ، ط الهند ، قال :
حدّثنا وكيع ، قال : حدّثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عبيد اللّه بن عمرو الخارفي ؛ أنّ رجلا سأل عليّا عن فريضة فقال : هات إن لم يكن فيها جدّ ! !