12 - وقال عليه السّلام في تجنّبه عن التصرف في بيت المال وإيثار نفسه بشيء منه
- على ما رواه جماعة ، منهم الحافظ الأقدم عبد الرزّاق في عنوان : « باب الهدية للأمراء » من كتاب البيوع في الحديث : ( 14673 ) من المصنّف : ج 8 ، ص 149 ، قال :
أخبرنا أبو سفيان [ وكيع بن الجراح ] عن معاذ بن العلاء ، عن أبيه قال : خطبنا عليّ بالكوفة وبيده قارورة وعليه سراويل ونعلان فقال - :
ما أصبت [ من فيئكم ] منذ دخلتها غير هذه القارورة ، أهداها لي دهقان .
13 - وقال عليه السّلام في عهد كتبه حول إمائه
- كما رواه جماعة ، منهم عبد الرزّاق في عنوان : « باب بيع أمّهات الأولاد » في الحديث : ( 13212 ) في كتاب المصنّف : ج 7 ، ص 288 ، ط 1 ، قال :
أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء أنّه بلغه أنّ عليّا [ عليه السّلام ] كتب في عهده - :
وإنّي تركت تسع عشرة سريّة ، فأيّتهنّ ما كانت ذات ولد ، قوّمت بحصّة ولدها بميراثه منّي ، وأيّتهنّ ما لم تكن ذات ولد فهي حرّة .
قال [ ابن جريج ] : فسألت محمّد بن عليّ بن حسين الأكبر ، أذلك في عهد عليّ ؟
قال : نعم .
14 - وقال عليه السّلام في المعنى المتقدّم بسند آخر
- كما رواه جماعة ، منهم عبد الرزّاق في عنوان : « باب بيع أمّهات الأولاد » من كتاب النكاح في الحديث : ( 13213 ) من المصنّف : ج 7 ، ص 288 ، ط 1 ، قال :
[ حدّثنا ] ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : كتب عليّ [ عليه السّلام ] في وصيّته - :