774 - [ كلامه عليه السلام في وجوب الوفاء بالشرط ]
وقال عليه السّلام في وجوب الوفاء بالشرط :
- كما رواه شيخ الطائفة رحمه اللّه ، عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ين كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه السّلام أنّ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول - :
من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرط حرّم حلالا أو أحلّ حراما .
الحديث : ( 80 ) من « باب الزيادات في فقه النكاح » من كتاب النكاح من تهذيب الأحكام : ج 7 ص 467 .
775 - [ كلامه عليه السلام في وجه تفريقه بين سارقين أقام الحدّ على أحدهما ]
وقال عليه السّلام في وجه تفريقه بين رجلين سرقا فأقام الحدّ على أحدهما وترك الآخر :
- كما رواه جمع منهم الشيخ الأجلّ محمد بن الحسن الطوسي رفع اللّه مقامه قال : [ روى ] عليّ [ بن إبراهيم ] عن أبيه عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجلين قد سرقا من مال اللّه أحدهما عبد مال اللّه ؟ والآخر من عرض الناس « 1 » فقال [ عليه السّلام مشيرا إلى العبد ] - :
أمّا هذا فمن مال اللّه ليس عليه شيء ، مال اللّه أكل بعضه بعضا « 2 » .
وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده ثمّ أمر أن يطعم السمن واللحم حتى برئت يده .
هامش
( 1 ) قيل : عروض : جمع عرض - بفتح فسكون - وهو المتاع غير الذهب والفضّة .
( 2 ) وفي المختار : ( 271 ) من نهج البلاغة . « أمّا هذا فهو من مال اللّه ولا حدّ عليه ، مال اللّه أكل بعضه بعضا ، وأمّا الآخر فعليه الحدّ [ الشديد ] .