الكنيف ، وفي الحمّام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض « 1 » .
648 - الخصال : حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام بن المؤدّب ، وعلي بن عبداللّه الورّاق ، وحمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، قالوا : حدّثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاثمائة ، قال : حدّثني أبي ، عن أبيأحمد محمّد بن زياد الأزدي ، وأحمد بن محمّد بن أبينصر البزنطي جميعاً ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما السلام ، أنّه قال في قوله عزّوجلّ
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ )
الآية ، قال : الميتة والدم ولحم الخنزير معروف
( وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ )
يعني ما ذبح للأصنام ، وأمّا المنخنقة فإنّ المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم ، فإذا اختنقت وماتت أكلوها
( وَالْمُتَرَدِّيَةُ )
كانوا يشدّون أعينها ويلقونها من السطح ، فإذا ماتت أكلوها
( وَالنَّطِيحَةُ )
كانوا يناطحون بالكباش ، فإذا ماتت أحدها أكلوها
( وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ )
فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد ، فحرّم اللّه ذلك
( وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ )
كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر ، فيذبحون لهما
( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ )
قال : كانوا يعمدون إلى الجزور ، فيجزّونه عشرة أجزاء ، ثمّ يجتمعون عليه ، فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل .
والسهام عشرة : سبعة لها أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء لها ، فالتي لها أنصباء : الفذّ ، والتوأم ، والمسبل ، والنافس ، والحلس ، والرقيب ، والمعلّى ، والفذّ له سهم ، والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له خمسة أسهم ، والرقيب له ستّة أسهم ، والمعلّى له سبعة أسهم ، والتي لا أنصباء لها : السفيح ، والمنيح ، والوغد ، وثمن الجزور على من لا يخرج له من الأنصباء شيء ، وهو القمار ، فحرّمه اللّه عزّوجلّ « 2 » .
649 - ثواب الأعمال : حدّثني حمزة بن محمّد العلوي رضي الله عنه ، قال : أخبرني علي بن
هامش
( 1 ) الخصال ص 357 ح 42 ، بحار الأنوار 76 : 76 ح 12 ، 80 : 174 ح 16 ، و 81 : 50 ح 22 ، و 85 : 105 ح 10 .
( 2 ) الخصال ص 451 - 452 ح 57 .