قال في المنتقى : وقد اتفق للشيخ في التهذيب « 1 » رواية حماد بن عثمان عن محمد بن أبي عمير ، ولا ريب أنه غلط ، لان ابن أبي عمير يروي عن حماد بن عثمان وهذا على العكس « 2 » انتهى .
واتفق للشيخ أيضا رواية فضالة عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة « 3 » . وهو سهو فان كلا منهما يروي عن رفاعة ، ولا يعرف لا حدهما رواية عن الاخر انتهى « 4 » .
ويعرف أيضا : بروايته هو عن كردويه ، ويحيى بن عمران ، ومرازم ، ووهب بن عبدر به ، وعن مسمع ، وحماد بن عثمان ، وحسين بن عثمان الأحمسي وأبي « 5 » مسعود الطائي ، وذريح بن محمد المحاربي .
ووقع في التهذيب في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس رواية محمد بن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وصورة السند : وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيلي ، عن محمد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام . « 6 »
ولا شك أن الواسطة بينهما محذوفة ، وان كانت العبارة قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ، لأنه لم يلقه عليه السّلام « 7 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 5 / 477 .
( 2 ) منتقى الجمان : 2 / 479 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 5 / 423 .
( 4 ) منتقى الجمان : 2 / 605 .
( 5 ) في « ن » : وابن .
( 6 ) تهذيب الأحكام : 2 / 370 .
( 7 ) وفي الاستبصار [ 1 / 12 ] في باب المياه : رواية إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى بغير واسطة « منه » .