وفي [ الكتب ] الجعفرية بالإسناد الأوّل أنّ عليّاً ( صلع ) كان إذا خرج من الصلاة خرق الصفوف خرقاً . « 1 »
وفي كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد ( صلع ) أنّه سُئِلَ عن [ رجل أمَّ ] قوماً فصلّى بهم ركعتين ثمّ مات ؟ قال : « يقدّمون « 2 » رجلًا آخر فيعيدون الركعة - يعني التي مات فيها - ويطرحون الميت [ خلفهم ] ، ويغتسل من مَسَّه » . « 3 »
وفيه في الرجل يؤمّ القوم [ في الصلاة ] هل ينبغي له أن يُعَقِّب بأصحابه بعد التسليم ؟ قال : « يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ، ولا يعقّب رجل له حاجة بتعقيب الإمام « 4 » » يعني الدعاء بعد الصلاة .
وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه أنّه قال : « لا بأس أن يؤمّ القوم الغلام إذا كان أقراهم » . « 5 »
وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال :
« إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك » . « 6 »
/ 181 / وفي كتاب القضايا من رواية أبي جعفر أحمد بن حفص الخثعمي ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن عبيد بن محمّد بن قيس البجلي ، عن أبيه قال : أمرتُ رجلًا سأل أبا جعفر قال : قلت : إنّ لنا جاراً ناصبياً [ و ] من حاله كذا وكذا ، إن لم اصلِّ خلفه اشتهرت ، فاصلّي خلفه ؟ قال : « صلِّ معهم - قال : - فيصلّى بهم أحب إليَّ » . « 7 »
وفي جامع عليّ بن أسباط بإسناده عن أبي جعفر أنّه قال : « لا تصلون بهم ، فإن
هامش
( 1 ) . الجعفريات ، ص 91 ( ح 315 ) ؛ دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 169 .
( 2 ) . في الأصل : يعدلون .
( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 262 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 341 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 375 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 317 ( الرقم 1294 ) .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 372 .