معهنَّ ، فتكبِّر ويكبِّرن » . « 1 » وقد رويت رواية تخالف هذه الرواية في لفظها .
وفي كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل : أنّ جعفر بن محمّد عليه السلام سُئل عن الرجل يؤمّ النساء في الفريضة ؟ قال : « نعم ، وإن كان معهن غلمان قاموا بين أيديهن ، وكذلك إن كانوا عبيداً » « 2 » وهذه الرواية أشبه ، فإن أحدث امَّتْهُنَّ إحداهن ؛ ثبت أنّ المرأة تؤمّ النساء .
ففي كتب [ محمّد ] بن سلام بالإسناد الأوّل عن زيد ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السلام قال :
« دخلت مع رسول اللَّه ( صلعم ) على امّ سلمة فإذا نسوة في جانب البيت يصلّين / 176 / . فقال رسول اللَّه ( صلعم ) : يا امّ سلمة ، أيَّ صلاة يصلّين ؟ قالت : يا رسول اللَّه ، المكتوبة . قال : أفلا أمّيتهنَّ ؟ قالت : يا رسول اللَّه ، ويصلح ذلك ؟ قال : نعم ، لا هنَّ أمامكِ ولا خلفكِ عن « 3 » يمينكِ وعن شمالكِ » . « 4 »
وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [ روايته ] عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال : « المرأة تؤمّ النساء في الصلاة ، وتقوم وسطاً منهنَّ ، ويقمْنَ عن يمينها وعن يسارها » . « 5 »
وفي جامع الحلبي مثل هذا سواء .
وفي كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، « 6 » عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى [ بن جعفر ] ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن آبائه أنّ « 7 » رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وعلى آله - نهى أن تؤمّ المرأة الرجال « 8 » . وهذا إجماع - في ما علمت ،
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 295 ( الرقم 1178 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 377 ، مع اختلاف القليل ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 397 .
( 3 ) . في الحاشية : « لكن الظاهر : ولك لا يقمن أمامك ولاخلفك ، بل عن يمينك وعن شمالك » .
( 4 ) . رأب الصدع ، ج 1 ، ص 447 ( الرقم 704 ) ؛ الاعتصام بحبل اللَّه المتين ، ج 2 ، ص 39 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 376 .
( 6 ) . يحتمل أن يكون إسحاق بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ؛ راجع المجدي ، ص 118 ؛ تهذيبالأنساب ، ص 147 .
( 7 ) . في الأصل : « عن » .
( 8 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 152