ذكر أذان الأعمى
في كتب أبي عبد اللَّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن جعفر يعني ابن محمّد الطبري ، عن قاسم بن إبراهيم العلوي ، أنّه سُئل عن الأعمى [ أ ] يؤذّن ؟ قال :
لا بأس بأذان الأعمى ، قد كان ابن امّ مكتوم مكفوف البصر ، وكان يؤذّن للنبي صلى الله عليه وآله . « 1 »
ذكر ترك الأذان للنافلة
في الجامع من كتب طاهر بن زكريا بن الحسين ، عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - أنّه قال : « واعلم أنّه ليس في النافلة أذان ولا إقامة ، إنّما هو في الفريضة » ، وهذا إجماع في ما أعلم ، واللَّه أعلم .
ذكر قدر المأذنة
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن / 127 / موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه : أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - صلوات اللَّه عليه - مرَّ بمنارة طويلة فأمر بهدمها ، وقال : « لا تكون إلّاعلى سطح المسجد » . « 2 »
والعمل على غير هذا ، وقد بقيت صوامع للأذان أعلى من سقوف المساجد .
ولعلّ الحديث وإن صحَّ فإنّما أمر أمير المؤمنين عليّ - صلوات اللَّه عليه وعلى آله - بهدم منارة بعينها لِعلّة كانت فيها ، لعلّه أحدثت فكانت تُطِلُّ على قوم في دورهم ، أو تَضرّ بهم فأمر بإزالة الضرر ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 147 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 155 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 256 ( الرقم 710 ) ؛ دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 147 .