تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد اأن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه » . « 1 »
وفي كتاب حمّاد بن عيسى [ روايته عن حريز ] ، عن زرارة ، عن أبي جعفر أنّه سئل عن المرأة ، [ هل ] عليها أذان وإقامة ؟ قال : « إن كانت تسمع أذان القبيلة فليس عليها شيء ، وإلّا فليس عليها أكثر من الشهادتين » . « 2 »
وهذه الرواية أشبه بقول الطاهرين أهل البيت - صلوات اللَّه عليهم - .
ذكر أذان الصبي والعبد والمملوك
في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد اللَّه / 122 / جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - أنّه قال : « لا بأس بأذان الغلام قبل أن يبلغ أشدّه » والأشدّ الاحتلام .
قال : حدثني أبو الحسن ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه قال : سأله أبي - وأنا حاضره - عن [ قول اللَّه عز وجل :
« حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ »
] « 3 » : اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال :
« حتى يبلغ أشدّه » . قلت : وما أشُدُّه ؟ قال : « احتلامه » . قلت : قد يكون الغلام ابن ثمانية عشر ولا يحتلم ، أو أقلّ أو أكثر ؟ قال : « إذا بلغ ثلاثة عشر سنة كُتبتْ له الحسنات ، وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره ، إلّاأن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » . « 4 »
وفي جامع الحلبي عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - أنّه قال : « لا بأس أن يؤذّن العبد والغلام [ الّذي ] لم يحتلم » . « 5 »
ذكر أخذ المؤذّن الأجر على أذانه
اختلف الرواة عن أهل البيت - صلوات اللَّه عليهم - في أجر المؤذّن ؛ ففي الكتب
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 58 ، ( الرقم 202 ) .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 194 ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 355 .
( 3 ) . سورة الأحقاف ، الآية 15 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 283 ، ( الرقم 1129 ) .
( 5 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 147 .