التي صلّى الأولى ، ثمّ يستأنف العصر » . « 1 »
وفي جامع الحلبي : « ومن نسي أن يصلّي الظهر حتى صلّى العصر ، فليجعل العصر التي صلّى الظهر ، ثمّ يصلّي العصر بعد ذلك ، وإن نسي أن / 71 / يصلّي المغرب حتى صلّى العشاء الآخرة ، فليصلّ المغرب ثمّ يصلّي العشاء الآخرة » . « 2 »
والفرق هاهنا بين صلاة المغرب وصلاة الظهر لمعنيين ، أحدهما : ما قد ذكرتُ في الباب قبل هذا - أعني أبا عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام - أنّه قال : « ليس هذا مثل هذا ؛ إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها أبداً » ، والمعنى الثاني : إنّه لا يمكنه أن يجعل المغرب عشاءً ؛ لاختلاف عدد ركعاتهما .
وفي كتاب المسائل عن الحلبي ، عن العلي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر : في الرجل ينام عن الظهر وينساها حتى دخل وقت العصر ، فقام فصلّى العصر . قال :
« يجعل التي صلّى الظهر ، ويصلّي العصر » . « 3 »
ذكر قضاء النوافل ومتى يقضيها من فاتته
في جامع الحلبي عن أبي عبد اللَّه جعفر [ بن ] محمّد - صلوات اللَّه عليه - أنّه قال : « إنَّ العبد ليقوم يقضي النافلة فيعجب اللَّه به ملائكته . فيقول : يا ملائكتي ، عبدي يقضي ما لم يكتب عليه » . « 4 »
وفي كتب الجعفرية من « 5 » رواية / 72 / أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللَّه الحسين بن عليّ - صلوات اللَّه
هامش
( 1 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 141 .
( 2 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 287 - 288 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 294 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 315 .
( 5 ) . في الأصل : « في » .