يصلّي المغرب بعد » . قال : قلت له : جعلت فداك ، قلتَ لي حين نسي الأولى وهو في وقت العصر قلتَ : « يجعلها الأولى ثمّ يستأنف العصر » ، وقلتَ لهذا : « يتمّ صلاة العتمة ثمّ يقضي المغرب بعد ؟ » قال : قال : « ليس هذا مثل هذا ؛ إنّ العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة « 1 » . « 2 »
وفي جامع الحلبي مثل هذا سواء . « 3 » ففي كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر [ عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ] قال : سألته عن الرجل نسي صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع ؟ قال : « يبدأ بالزوال ، فإذا صلّى / 70 / صلاة الظهر قضى قضاء صلاة الليل » . « 4 » وفي جامع الحلبي : « وإن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة » . « 5 » وفيه : « وإذا أمَّ الرجلُ قوماً في صلاة العصر ، فذكر وهو في الصلاة أنّه لم يكن صلّى الظهر ، فليجعلها الظهر الّذي فاتته ، ثمّ يستأنف العصر بعد قضاء القوم صلاتهم » . « 6 »
ذكر من فاتته صلاة فلم يذكرها حتى صلّى الصلاة التي بعدها
في كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد ( صلع ) قال في الرجل ينسى أن يصلّي الظهر حتى صلّى العصر ، قال : « يجعل صلاة العصر صلاة الظهر ، ثمّ يصلّي العصر بعد ذلك » . « 7 »
وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا بن الحسين ، عن الحلبي قال : سألته - يعني أبا عبد اللَّه عليه السلام - عن رجل نسي أن يصلّي الأولى حتى صلّى العصر ؟ قال : « فليجعل صلاته
هامش
( 1 ) . في الأصل : « أبداً » بدل « صلاة » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 270 ( الرقم 1075 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 288 .
( 3 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 260 .
( 4 ) . قرب الإسناد ، ص 173 ( ح 766 ) ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص 180 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 363 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 342 ( الرقم 1418 ) .
( 6 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 141 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 287 .
( 7 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 141 ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 122 .