أئمة أهل البيت عليهم السلام ، منها :
1 - صحيحة عبد اللَّه به سنان عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يموت وعليه دَيْن فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميت « 1 » .
2 - موثّق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه دَيْن فحضره الموت فقال وليّه : عَلَيَّ دينك ، قال عليه السلام : يبرؤه ذلك وإن لم يوفهِ وليه من بعده .
وطبعاً هذه الرواية الثانية تُقَيَّد بما إذا رضي الغرماء بضمان الابن دَيْن أبيه ، كما دَلّت عليه الرواية الأولى .
3 - روى الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف عن أبي سعيد الخدري قال : كُنّا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في جنازة ، فلما وضعت قال : هل على صاحبكم من دَيْن ؟ قالوا : نعم ، درهمان ، فقال صلى الله عليه وآله : صلّوا على صاحبكم ، فقال عليّ عليه السلام : هما عَليَّ يا رسول اللَّهوأنا لهما ضامن - فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فصلّى عليه ، ثمَّ اقبل على عليّ عليه السلام فقال : جزاك اللَّه عن الإسلام خيراً وفَكَّ رهانك كما فككت رهان أخيك « 2 » .
وهذه الرواية - كالرواية الثانية - مقيّدة بما إذا رضي الغرماء بضمان الضامن ، كما دلّت عليه الرواية الأولى .
إذن ثبت بالدليل الشرعي إمكان تغيير المدين في صورة رضاء الغريم بذلك ، وهو يؤدّي معنى الحوالة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 13 باب 14 من أبواب الدَيْن ح 1 و 2 .
( 2 ) المصدر السابق باب 3 من احكام الضمان ح 2