الميسرة ، وما عظّمت فهو أفضل « 1 » .
[ 2 / 5380 ] وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
قال : عليه هدي إن كان موسرا فمن الإبل ، وإلّا فمن البقر ، وإلّا فمن الغنم « 2 » .
[ 2 / 5381 ] وعن يحيى بن سعيد ، قال : سمعت القاسم بن محمّد يقول : كان عبد اللّه بن عمر وعائشة يقولان :
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ :
من الإبل والبقر ! « 3 »
[ 2 / 5382 ] وعن نافع ، عن ابن عمر ، قال :
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ :
قال : بدنة أو بقرة ، فأمّا شاة فإنّها هي نسك « 4 » .
قوله تعالى :
وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
أي لا يحلّ من إحرامه حتّى يبعث بالهدي أو ثمنه فيذبح بمكّة ، إن كان محرما بعمرة ، ومنى ، إن كان محرما بالحجّ .
[ 2 / 5383 ] روى الشيخ بإسناده إلى الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة قال : سألته عن رجل أحصر في الحجّ ؟ قال : « فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ ، وإن كان في عمرة نحر بمكّة . وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء اللّه تعالى » « 5 » .
[ 2 / 5384 ] وقال مقاتل بن سليمان في قوله :
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ :
يعني فليقم محرما مكانه
هامش
( 1 ) الدرّ 1 : 512 ؛ سنن سعيد 3 : 764 / 312 ؛ الطبري 2 : 295 / 2644 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 336 / 1771 ؛ البيهقي 5 :
229 .
( 2 ) الدرّ 1 : 512 ؛ الطبري 2 : 298 ، بعد رقم 2658 ؛ ابن كثير 1 : 239 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة 4 : 205 / 5 ، باب 15 ، بلفظ : . . . سمعت الزهري وسئل عن :فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِفقال : كان ابن عمر يقول : من الإبل والبقر ، وكان ابن عبّاس يقول : من الغنم ؛ الثعلبي 2 : 100 ، بلفظ : قال ابن عمر :فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِالإبل والبقر ناقة دون ناقة وبقرة دون بقرة سن دون سن ، وأنكر أن يكون الشاة من الهدي .
( 3 ) الطبري 2 : 299 / 2665 ؛ ابن كثير 1 : 238 ، بلفظ : ابن أبي حاتم ، وزاد : وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك .
( 4 ) الطبري 2 : 299 / 2669 .
( 5 ) البرهان 1 : 422 / 10 ؛ التهذيب 5 : 423 / 1470 - 116 ، باب 26 .