تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الرضاع في فقه الشيعة تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩

الكلام في شروط الرضاع الناشر للحرمة

ويقع الكلام في شروط الرضاع المحرم وهي أربعة أقسام من حيث اعتبارها في المرضعة ، واللبن والرضيع ، والرضاع « 1 » فنقول :

حياة المرضعة ( القسم الأوّل ) -

يعتبر في المرضعة الحياة ، فلا عبرة بالرضاع من المرأة بعد موتها على المشهور عندنا « 2 » بل لم يعثر على حكاية القول بالخلاف صريحا كما قيل . واستدل لذلك بوجوه :

الدليل الأول

الأوّل - الأصل فإنّ الرضاع من الميتة يشكّ في نشره الحرمة فيتمسك في مورده بعمومات حل النكاح « 3 » كما تقتضيه القاعدة في المخصص المنفصل المردد بين الأقل والأكثر ، وعلى تقدير الغض عن العمومات
هامش
« 1 » لاحظ ملحق رقم ( 4 ) ص 167 . « 2 » أما سائر المذاهب فالحنفية والمالكيّة والحنابلة قالوا لا يشترط فيها الحياة ، وقالوا لو ماتت امرأة وبجانبها طفل ، فالتقم ثديها ، ورضع منه فإنّه يوجب التحريم الَّا ان الحنابلة اشترطوا ان يكون اللبن ناشئا من الحمل ، نعم الشافعيّة اعتبروا الحياة في المرضعة - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( ج 4 ص 254 - 261 ط مصر سنة 1969 ) - باقتباس وتلخيص ، وكتاب الخلاف للشّيخ الطوسي ج 2 ص 323 م 14 . « 3 » الآية 3 و 23 سورة النساء .
أحكام الرضاع في فقه الشيعة تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 69 | محمد تقي الإيرواني / السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي