الخاصّة من البنوة والاخوة والأمومة ونحوها بالرضاع ، كما تدل عليه الاخبار « 1 » ، ومنها - ما ورد في خصوص المقام حيث تضمن تنزيل أولاد الفحل والمرضعة منزلة أولاد أبي المرتضع ، كقوله عليه السّلام : « لان ولدها صارت بمنزلة ولدك » « 2 » وقوله عليه السّلام : « وكن في موضع بناتك » « 3 » ، ومتى تحقق العنوان الذي هو موضوع لحرمة النكاح تبعه الحكم . هذا مضافا إلى إطلاق التنزيل « 4 » وخصوص بعض الأخبار الواردة في الموارد الخاصّة « 5 » فتحرم أم المرتضع على أبي المرتضع في مفروض المسألة .
2 - حكم حواشي أصول المرتضع
المسألة الثّانية - في حكم حواشي أصول المرتضع بالإضافة إلى من عداهم فنقول :
لا تحرم حواشي أصول المرتضع على أصول الفحل ، ولا على حواشي أصول الفحل ، ولا على حواشي الفحل ، الا على القول بعموم المنزلة في بعض الفروض ، وكذا بالإضافة إلى أصول المرضعة ، وحواشي أصول المرضعة ، وحواشي المرضعة ، وذلك لعدم تحقق عنوان من العناوين المحرمة في شيء من ذلك .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 20 ص 388 ، 394 ، 402 ، 403 ، 404 الباب 6 ، 8 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 مما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة .
« 2 » الوسائل : ج 20 ص 404 الباب 16 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .
« 3 » الوسائل : ج 20 ص 391 الباب 6 ، مما يحرم بالرضاع ح 10 ، ط المؤسسة .
« 4 » الوسائل : ج 20 ص 371 الباب 1 ، مما يحرم بالرضاع ح 1 ، ط المؤسسة .
« 5 » الوسائل : ج 20 ص 399 ، 402 الباب 10 ، 14 ، مما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة .