على أبي المرتضع مفروغ منه ، ولا يخطر ببال السائل السؤال عن حكمهم بالإضافة إليه ، فهم خارجون عن مفروض الرواية وداخلون في عمومات الحل « 1 » قطعا . نعم المحكي عن الشيخ الطبرسي ( قدس سره ) إلحاق فروع المرضعة الرضاعيّة بفروعها النسبيّة ، حيث لم يشترط اتحاد الفحل في تحقق الاخوة الرضاعيّة ، كما سيأتي في محله ان شاء اللَّه تعالى .
4 - حرمة فروع الفحل على أبي المرتضع
المسألة الرّابعة - تحرم فروع الفحل على أبي المرتضع على خلاف القاعدة كما تقدم في المسألة الثّالثة ، وذلك بمقتضى الدليل الخاص وهي صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة « 2 » ولا فرق بين النسبيين والرضاعيين لتحقق الشرط هنا وهو اتحاد الفحل فيقوم الرضاع مقام النسب وخالف المحقق الخراساني ( قدس سره ) في ذلك ، ففصل بين النسبيين والرضاعيين ، استنادا إلى ما حكيناه عنه في المسألة المتقدمة ، وقد ظهر ضعفه بما تقدم في تلك المسألة ، هذا .
ويحكى الخلاف هنا في أصل المسألة كالمسألة السّابقة ، ولكنه ضعيف بعد ورود الدليل الخاص ، هذا تمام الفصل الرّابع .
هامش
« 1 » الآية : 24 من سورة النساء الدالَّة على حل ما وراء العناوين المحرمة . والآية : 3 ، من سورة النساء الدالَّة على حل نكاح ما طاب من النساء .
« 2 » ص 39 .