ونحو ذلك عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يحرم من الرضاع . إلى آخر ما تقدم « 1 » .
وبهذا الاسناد يكون عدد الروايات الدالَّة على اعتبار العشر في نشر التحريم بالمفهوم ثلاثا .
وتقريب الاستدلال بهما هو ان مفهوم الشّرط فيهما دال على ثبوت البأس في العشر إذا كن متواليات .
ويظهر من كلام شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) انّهما معارضتان بروايات معتبرة بين صحيحة وموثقة دالَّة على عدم الاعتبار بالعشر وهي :
صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللَّحم وشد العظم قلت : فتحرم عشر رضعات قال : لا ، لانّه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات » « 2 » .
وموثقة ابن زرارة بعلي بن الحسن بن فضال عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا » « 3 » .
وموثقة أخرى رواها الشّيخ عن ابن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم » « 4 » .
وهذه الروايات صريحة في نفي نشر الحرمة بالعشر ، وعلل في بعضها
هامش
« 1 » الوسائل : ج 20 ص 380 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 19 ، ط المؤسسة .
« 2 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 2 ، ط المؤسسة .
« 3 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 3 و 4 ، ط المؤسسة .
« 4 » الوسائل : ج 20 ص 374 الباب 2 مما يحرم بالرضاع ح 3 و 4 ، ط المؤسسة .