تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
عن عبد اللَّه بن سنان « 1 » قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جعلت فداك ، ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا بن سنان ، إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا « 2 » . ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم « 3 » والكليني عن علي بن إبراهيم . ونحوه ما رواه الصدوق في المقنع . وما رواه في الدعائم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن حتى ينبت ويخرج بين ذلك فيضرب ثم يردّ إلى السجن ، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها إلا أن يكون أكثر من مهر السنّة ، فإن كان أكثر من مهر السنّة ردّ إلى
هامش
« 1 » هو عبد اللَّه بن سنان بن طريف الكوفي ، من خدام بني هاشم أو آل أبي طالب أو بنى العباس . ولعل المراد من الجميع واحد وهو أنه كان على ما نقل خازنا للمنصور والمهدى والهادي والرشيد ومع ذلك قال النجاشي والعلامة : ثقة من أصحابنا جليل ، لا يطعن عليه في شيء . روى عن الصادق وقيل عن أبي الحسن ( ع ) أيضا ولم يثبت . له كتب رواها عنه جماعة من أصحابنا لعظمه في الطائفة وثقته وجلالته ، وكذا وثقه الشيخ أبو جعفر في الفهرست . « 2 » الوسائل : ج 19 ص 255 . « 3 » سنده إليه صحيح كما حكى في جامع الرواة .