وقوعهما عليها من طرف الزوج أو من طرف غيره .
نعم تحليق شعر امرأة الغير أغلظ حرمة لأنه مضافا إلى كونه تحليق رأس المرأة تجاوز وهتك إلى حرم الغير الذي يوجب مزيد تنبيه وتحبيس وتعزير .
الثالث : لو زاد مهر نسائها على مهر السنّة أيضا أخذته
لا طلاق النص ولما ورد من إرجاع المهر في الموارد التي يختلف فيها إلى مهر نسائها أو إلى مهر المثل ، مثل من تزوج امرأة ولم يعيّن لها مهرا ثم طلَّقها « 1 » . ومثل من طلَّق امرأته قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها مهرا فإنه يمتعها بما يمتع به قبلها كما في خبر الحلبي « 2 » .
نعم ، روى القاضي في دعائم الإسلام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال :
وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن حتى ينبت ويخرج بين ذلك فيضرب ثم يردّ إلى السجن ، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها إلا أن يكون أكثر من مهر السنّة ، فإن كان أكثر من مهر السنّة ردّ إلى السنّة « 3 » .
والخبر بظاهره يدلّ على وجوب حمل المهر على مهر السنّة إلا أنه يمكن أن يراد منه استحباب أخذ مهر السنّة على المرأة ، فيحمل عليه جمعا بينه وبين ما دلّ على أخذها مهر نسائها بالغا ما بلغ . نعم لو زاد على ديتها لم يكن لها إلا ما يساوي الدية لما روي من أنه لا
هامش
« 1 » راجع الوسائل : ج 15 ص 24 .
« 2 » الوسائل : ج 15 ص 61 .
« 3 » المستدرك : ج 18 ص 372 .