باب نكاح المشركين والكفّار والمخالفين والنصّاب « 1 » .
كتابي الحسين بن سعيد : ابن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل المؤمن يتزوّج النصرانيّة واليهوديّة ؟ فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنّصرانيّة ؟ قلت : يكون له فيها الهوى ، قال : إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم انّ عليه في دينه غضاضة « 2 » .
باب ما يحرم بالزنا واللواط أو يكره وما يوجب من الزنا فسخ النكاح « 3 » .
فقه الرضا : من لاط بغلام لا تحلّ له أخته في التزويج أبدا ولا ابنته .
كتابي الحسين بن سعيد : عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل فجر بامرأة أيحلّ له ابنتها ؟ قال : نعم ، انّ الحرام لا يحرّم الحلال .
وفي رواية أخرى : سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوّجها ؟ قال : نعم وأمّها وابنتها « 4 » .
وعن أحدهما عليهما السّلام : سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ولكن إذا كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها أو أختها فلم تحرم التي عنده « 5 » .
باب الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمّتها وخالتها « 6 » .
كتابي الحسين بن سعيد : قرأت في كتاب أبي الحسن عليه السّلام : في رجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب : لا يحلّ له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّتها .
باب نوادر المناهي في النكاح « 7 » ،
فيه الصادقي عليه السّلام : لا يحلّ لأحد أن يجمع
هامش
( 1 ) ق : 23 / 80 / 89 ، ج : 103 / 375 .
( 2 ) ق : 23 / 80 / 90 ، ج : 103 / 376 .
( 3 ) ق : 23 / 84 / 94 ، ج : 104 / 6 .
( 4 ) ق : 23 / 84 / 93 ، ج : 104 / 8 .
( 5 ) ق : 23 / 84 / 94 ، ج : 104 / 8 .
( 6 ) ق : 23 / 87 / 97 ، ج : 104 / 25 .
( 7 ) ق : 23 / 88 / 98 ، ج : 104 / 27 .