تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ولا زوّج شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشر أوقية ونش ، الأوقيّة أربعون درهما ، والنشّ نصف أوقية عشرون درهما . وروي : انّ من ظلم امرأة مهرها فهو عند اللّه زان وانّه أقذر الذنوب ، وانّه تعالى يغفر كلّ خطيئة الّا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرّا . أقول : وتقدّم في « عذب » ما يتعلق بذلك . وقال الصادق عليه السّلام : السرّاق ثلاثة : مانع الزكاة ومستحلّ مهور النساء وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه « 1 » . مكارم الأخلاق : عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : ما من امرأة تصدّقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها الّا كتب اللّه لها بكلّ دينار عتق رقبة . كتابي الحسين بن سعيد : أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة بنسيئة ، فقال : إنّ أبا جعفر عليه السّلام تزوّج امرأة بنسيئة ثمّ قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يا بنيّ انّه ليس عندي من صداقها شيء أعطيها إيّاه أدخل عليها ، فأعطني كساك هذا فأعطيها إيّاه ، فأعطاها ثمّ دخل عليها « 2 » .

الروايات في مهر سيّدة النساء عليها السّلام

الروايات في ذكر مهر سيّدة النساء فاطمة ( صلوات اللّه عليها ) ، في بعضها : انّه خمس الدنيا وثلث الجنة وأربعة أنّهار منها الفرات ونيل مصر « 3 » . عن الصادق عليه السّلام : انّ اللّه تعالى أمهر فاطمة عليها السّلام ربع الدنيا ، فربعها لها وأمهرها الجنة والنار « 4 » .
هامش
( 1 ) ق : 23 / 75 / 81 ، ج : 103 / 349 . ( 2 ) ق : 23 / 75 / 82 ، ج : 103 / 351 . ( 3 ) ق : 10 / 5 / 28 - 42 ، ج : 43 / 94 - 144 . ( 4 ) ق : 10 / 5 / 31 ، ج : 43 / 105 .