والعمامة عن رأسه « 1 » .
لمّا دخل ابن زياد الكوفة كان على رأسه عمامة سوداء « 2 » .
رأى نصرانيّ طبيب عليّا الهادي عليه السّلام على فرس أدهم وعليه ثياب سود وعمامة سوداء « 3 » . وسيأتي في « عنز » انّ الحجّة عليه السّلام يدخل مكّة وعليه عمامة صفراء .
مكارم الأخلاق : عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : ركعتان بعمامة أفضل من أربع بغير عمامة .
بيان : قال المجلسي : الظاهر انّ هذه الرواية عاميّة وبها استند الشهيد وغيره ممّن استحبّها في الصلاة ، ولم أر في أخبارنا ما يدلّ على ذلك ، نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في أخبار كثيرة وحال الصلاة من جملة تلك الأحوال ، وكذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة وهي منها وهي من الزينة فتدخل تحت الآية ، ولعلّ هذه الرواية مع تأيّدها بما ذكرنا تكفي في إثبات الحكم الاستحبابي ، إلى أن قال رحمه اللّه : ولعلّ الأحوط عدم قصد استحبابها في خصوص الصلاة بل يلبسها على انّها حال من الأحوال ثمّ انّ الأصحاب ذكروا كراهة العمامة بغير حنك . . . الخ .
أقول : وقد تقدّم في « حنك » بقيّة الكلام من أراد فعليه به .
[ كراهة العمامة بغير حنك ]
وعن ( غوالي اللئالي ) عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انّه قال : من صلّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ الّا نفسه .
وفي المستدرك عن الكراجكيّ في روضة العابدين قال : ويكره الصلاة في عمامة لا حنك لها الّا أن ينقص طولها عن سبعة أذرع ،
والظاهر انّ ما ذكره متن الخبر أو معناه .
ونقل عن الآداب الدينيّة للشيخ الطبرسيّ قال : وإذا أراد أن يتعمّم فينبغي أن يكون قائما ويستحب أن يتلحّى وهو أن يديل تحت ذقنه ويقول عند التعمّم : اللّهم سوّمني بسيماء الإيمان وتوّجني بتاج الكرامة
هامش
( 1 ) ق : 10 / 7 / 51 ، ج : 43 / 178 .
( 2 ) ق : 10 / 37 / 177 ، ج : 44 / 340 .
( 3 ) ق : 12 / 31 / 137 ، ج : 50 / 161 .