المحاسن : عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال جبرئيل عليه السّلام : يا رسول اللّه انّا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه ولا فيه كلب « 1 » .
في السترة
باب ما يكون بين يدي المصلّي واستحباب السترة « 2 » .
قال الشهيد رحمه اللّه في الذكرى : يستحبّ السترة بضم السين في قبلة المصلّي إجماعا ، فإن كان في مسجد أو بيت فحائطه أو ساريته ، وإن كان في فضاء أو طريق جعل شاخصا بين يديه ، ويجوز الاستتار بكلّ ما يعدّ ساترا ولو عنزة ، إلى أن قال :
عن الصادق عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل فإن لم يجد فحجرا فإن لم يجد فسهما فإن لم يجد فيخطّ في الأرض بين يديه ،
إلى أن قال الشهيد : ويجوز الاستتار بالحيوان لمّا مرّ ، ويجزي إلقاء العصا عرضا إذا لم يمكن نصبها لأنّه أولى من الخطّ « 3 » . أقول : قد تقدّم ما يتعلق بذلك في « ستر » .
باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها « 4 » .
باب الصلاة في الكعبة ومعابد أهل الكتاب وبيوتهم « 5 » .
باب صلاة الرجل والمرأة في بيت واحد « 6 » .
باب صلاة التحيّة والدعاء عند الخروج إلى الصلاة « 7 » .
هامش
( 1 ) ق : كتاب الصلاة / 25 / 113 ، ج : 83 / 291 .
( 2 ) ق : كتاب الصلاة / 26 / 113 ، ج : 83 / 294 .
( 3 ) ق : كتاب الصلاة / 26 / 115 ، ج : 83 / 300 .
( 4 ) ق : كتاب الصلاة / 27 / 116 ، ج : 83 / 305 .
( 5 ) ق : كتاب الصلاة / 28 / 123 ، ج : 83 / 330 .
( 6 ) ق : كتاب الصلاة / 29 / 123 ، ج : 83 / 334 .
( 7 ) ق : كتاب الصلاة / 31 / 141 ، ج : 84 / 19 .