شبه :
حكم المشتبه بالحرام
باب حكم المشتبه بالحرام « 1 » .
باب التوقّف عند الشبهات والاحتياط في الدين « 2 » .
« حم * عسق »
« وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ »
« 3 » .
الأمر المشتبه
أمالي الصدوق : عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الأمور ثلاثة : أمر تبيّن لك رشده فاتبعه ، وأمر تبيّن لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى اللّه ( عزّ وجلّ ) « 4 » .
أمالي الطوسيّ : الباقري عليه السّلام : ما جاءكم عنّا فإن وجدتموه في القرآن موافقا فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقا فردّوه ، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه الينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا « 5 » .
باب الورع واجتناب الشبهات « 6 » .
قال الباقر عليه السّلام : الوقوف عن الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة « 7 » .
أقول :
قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أصل الدين الوقوف عند الشّبهة .
باب نفي الجسم والصورة والتشبيه « 8 » .
هامش
( 1 ) ق : 14 / 116 / 753 ، ج : 65 / 92 .
( 2 ) ق : 1 / 36 / 149 ، ج : 2 / 258 .
( 3 ) سورة الشورى / الآية 10 .
( 4 ) ق : 1 / 36 / 149 ، ج : 2 / 258 .
( 5 ) ق : 13 / 28 / 136 ، ج : 52 / 122 .
( 6 ) ق : كتاب الأخلاق / 20 / 97 ، ج : 70 / 296 .
( 7 ) ق : 17 / 22 / 168 ، ج : 78 / 189 .
( 8 ) ق : 2 / 13 / 89 ، ج : 3 / 287 .