الاحتجاج : وفي جواب الحميري الوارد عن الناحية المقدّسة : أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، والذي عليه العمل أن يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فانّها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأنّ الامام ( صلّى اللّه عليه ) لا يتقدّم عليه ولا يساوى « 1 » .
غسل الزيارة وصلاتها
التهذيب : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في قوله تعالى :
« خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ »
« 2 » قال : الغسل عند لقاء كلّ إمام .
التهذيب : عنه عليه السّلام قال : من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر .
السرائر : جميل عن حسين الخراسانيّ عن أحدهما عليهما السّلام انّه سمعه يقول : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك .
الصادقي عليه السّلام في كيفية زيارة الحسين عليه السّلام : وصلّ عند رأسه ركعتين تقرأ في الأولى الحمد ويس وفي الثانية الحمد والرحمن ، وإن شئت صلّيت خلف القبر ، وعند رأسه أفضل ، فإذا فرغت فصلّ ما أحببت الّا انّ الركعتين ركعتي الزيارة لا بدّ منهما عند كلّ قبر « 3 » .
ما ذكره الشيخ الشهيد في ( الدروس ) في آداب الزيارة « 4 » .
: فضل صلاة جعفر خلف زيارة الرضا عليه السّلام أو واحد من الأئمة عليهم السّلام وانه يكتب
هامش
( 1 ) ق : 22 / 3 / 9 ، ج : 100 / 128 .
( 2 ) سورة الأعراف / الآية 31 .
( 3 ) ق : 22 / 3 / 10 ، ج : 100 / 134 .
( 4 ) ق : 22 / 3 / 11 ، ج : 100 / 134 .