باب ما يجب فيه الخمس وساير أحكامه « 1 » .
الخصال : عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ، ونسي ابن عمير الخامس .
قال الصدوق رحمه اللّه : اظنّ الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل وهو أن يعلم انّ فيه من الحلال والحرام ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه ، فيخرج منه الخمس « 2 » .
السرائر : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث الينا بالخمس .
قال محمّد بن إدريس : الناصب هنا أهل الحرب لأنّهم ينصبون الحرب للمسلمين « 3 » .
باب أصناف مستحقّ الخمس وكيفيّة الخمس بينهم « 4 » .
« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ »
« 5 » الآية .
تفسير القمّيّ : فمن الغنيمة يخرج الخمس ويقسّم على ستّة أسهم : سهم للّه وسهم لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وسهم للإمام عليه السّلام ، فسهم اللّه وسهم الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم يرثه الإمام عليه السّلام فيكون للإمام عليه السّلام ثلاثة أسهم من ستّة ، والثلاثة أسهم لأيتام آل الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم ومساكينهم وأبناء سبيلهم « 6 » .
تفسير العيّاشيّ : عن الأحول قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما يقول قريش في الخمس ؟ قال : قلت : تزعم انّه لها ، قال : ما أنصفونا واللّه لو كان مباهلة ليباهلنّ بنا ولئن كان مبارزة ليبارزنّ بنا ثمّ نكون وهم على سواء . وفي رواية أخرى : فقل لهم :
هامش
( 1 ) ق : 20 / 23 / 49 ، ج : 96 / 189 .
( 2 ) ق : 20 / 23 / 49 ، ج : 96 / 189 .
( 3 ) ق : 20 / 23 / 50 ، ج : 96 / 194 .
( 4 ) ق : 20 / 24 / 50 ، ج : 96 / 196 .
( 5 ) سورة الأنفال / الآية 41 .
( 6 ) ق : 20 / 24 / 51 ، ج : 96 / 198 .