باب نزول منى وعلله وأحكامه ؛ الرمي وعلله « 1 » .
قرب الإسناد : عليّ بن جعفر عليهما السّلام ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رمي الجمار لم جعل ؟ قال : لأنّ إبليس اللعين كان يترائى لإبراهيم عليه السّلام في موضع الجمار فرجمه إبراهيم عليه السّلام فجرت السنّة بذلك .
باب الهدي ووجوبه على المتمتع ، وساير الدماء وحكمها « 2 » .
دعائم الإسلام : الصادقي عليه السّلام : نحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم بيده ثلاث وستين بدنة .
وروي : انه يستحبّ للمرء أن يلي نحر هديه أو ذبحه أو أضحيته بيده إن قدر على ذلك ، فإن لم يقدر فليكن يده مع يد الجازر ، فإن لم يستطع فليقم قائما عليه حتّى ينحر ويكبّر اللّه عند ذلك « 3 » .
وعن أمير المؤمنين عليه السّلام : انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لمّا نحر هديه ، أمر من كل بدنة بقطعة فطبخت ، فأخذ وأمرني فأكلت ، وحسى من المرق وأمرني فحسوت منه ، وكان أشركني في هديه ، وقال : من حسى من المرق فقد أكل من اللحم « 4 » .
معاني الأخبار : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : انّ سعيد بن عبد الملك قدم حاجّا فلقى أبي عليه السّلام فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع ؟ فقال : أطعم أهلك ثلاثا وأطعم القانع ثلاثا وأطعم المسكين ثلاثا ، قلت : المسكين هو السائل ؟ قال : نعم ، والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعترّ يعترّ بك لا يسألك « 5 » .
باب الأضاحي وأحكامها « 6 »
روي : انّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم كان يضحّي بكبشين أملحين أقرنين .
أقول : يأتي ما يتعلق بذلك في « ضحى » .
هامش
( 1 ) ق : 21 / 49 / 62 ، ج : 99 / 271 .
( 2 ) ق : 21 / 50 / 64 ، ج : 99 / 277 .
( 3 ) ق : 21 / 50 / 64 ، ج : 99 / 280 .
( 4 ) ق : 21 / 50 / 65 ، ج : 99 / 283 .
( 5 ) ق : 21 / 50 / 66 ، ج : 99 / 287 .
( 6 ) ق : 21 / 52 / 68 ، ج : 99 / 294 .