الكافي : النبويّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا ضرر ولا ضرار .
من لا يحضره الفقيه : عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : المسلمون عند شروطهم .
التهذيب : عن أبي الحسن عليه السّلام : إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدء بالفرض .
الكافي : الباقري عليه السّلام : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب واستدلّ بقوله تعالى :
« وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ »
« 1 » .
التوحيد : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : رفع عن أمّتي تسعة ؛
ويأتي في « رفع » .
التهذيب : عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر : انّي أعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فانّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه .
التهذيب : قال أبو عبد اللّه : كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .
إلى غير ذلك من الأخبار .
أقول : منها
النبويّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كما في الشهاب : الناس في سعة ما لم يعلموا .
والآيات التي يمكن الاستنباط منها كثيرة ، منها قوله تعالى :
« كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ »
« 2 » ، وقوله :
« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ »
« 3 » ، وقوله تعالى :
« وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ »
« 4 » ، وقوله تعالى :
« وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ »
« 5 » ، وقوله تعالى :
« كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا »
« 6 » ،
وقوله :
هامش
( 1 ) سورة الممتحنة / الآية 10 .
( 2 ) سورة الأعراف / الآية 160 .
( 3 ) سورة البقرة / الآية 173 .
( 4 ) سورة البقرة / الآية 188 .
( 5 ) سورة البقرة / الآية 195 .
( 6 ) سورة الأعراف / الآية 31 .