الصائب . انتهى . أقول : وللشارحين هاهنا كلام طويل لا يحتمل المقام نقله « 1 » .
باب الإجارة والقبالة وأحكامهما « 2 » .
أمالي الصدوق : في خبر المناهي : انّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى أن يستعمل أجير حتّى يعلم ما أجرته ، وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من ظلم أجيرا أجره ، أحبط اللّه تعالى عمله وحرّم عليه ريح الجنة ، وانّ ريحها لتوجد مسيرة خمسمائة عام .
قرب الإسناد : عن الصادق عليه السّلام : انّ عليا عليه السّلام كان لا يضمّن صاحب الحمّام ويقول :
انّما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمّام .
عن الرضا عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : انّ اللّه تعالى غافر كل ذنب ، الّا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرّا « 3 » .
أجص :
باب الأجّاص والمشمش « 4 » ،
فيه انّ الأجّاص يسكن المرار ويلين المفاصل ، والإكثار منه يهيّج الرياح ، واليابس منه يسكّن الدم ويسلّ الداء الدّوي ،
وعنهم عليهم السّلام : عليكم بالأجّاص العتيق ، فانّ العتيق قد بقي نفعه وذهب ضرره ، وكلوه مقشّرا فانّه نافع لكلّ مرار وحرارة ووهج منها يهيج « 5 » .
أجل :
باب الآجال ، وفيه معنى الأجل المقضي والأجل المسمّى « 6 » .
الصادقيّ عليه السّلام : في قوله تعالى :
« ثُمَّ قَضى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ »
« 7 » قال :
المسمّى ما سمّي لملك الموت في تلك الليلة ، أي ليلة القدر ، وهو الذي قال تعالى :
« إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ »
« 8 » ، والآخر له فيه المشيّة ،
هامش
( 1 ) ق : كتاب الأخلاق / 56 / 224 ، ج : 72 / 20 .
( 2 ) ق : 23 / 40 / 40 ، ج : 103 / 166 .
( 3 ) ق : 23 / 40 / 40 ، ج : 103 / 166 .
( 4 ) ق : 14 / 150 / 853 ، ج : 66 / 189 .
( 5 ) ق : 14 / 150 / 853 ، ج : 66 / 189 .
( 6 ) ق : 3 / 4 / 39 ، ج : 5 / 136 .
( 7 ) سورة الأنعام / الآية 2 .
( 8 ) سورة يونس / الآية 49 .