الحنتم ، بتوسيط النون بين المهملة والمثنّاة الفوقانية ، هي الجرّة الخضراء ، وقال الشيخ : هي الجرّة الصغيرة ، والدّبّا بضمّ الدال وتشديد الباء : القرع ، والنّقير خشبة ينقر ويحوط كالبرنيّة ، والمقيّر ما قيّر بالزّفت بكسر الزاي « 1 » .
قال العلّامة الطباطبائي :
وكرّهوا آنية الخمور * ما ليس بالصّلب ولا المغضور « 2 »
كالقرع والحنتم والنّقير * والحظر قول ليس بالشهير
في آنية الذهب والفضّة
باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة وساير ما نهي عنه من الأواني وغيرها « 3 » .
: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن الشرب في آنية الذهب والفضّة .
وقال موسى بن جعفر عليهما السّلام : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون .
عن الرضا عليه السّلام ، عن أبيه عن جدّه : أنّه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فيها . فقال أبو جعفر عليه السّلام : هي خواتيم اللّه في أرضه ، جعلها اللّه مصلحة لخلقه ، وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم ، فمن أكثر له منها ، فقام بحقّ اللّه فيها وادّى زكاتها ، فذاك الذي طابت وخلصت له ، ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤدّ حقّ اللّه فيها ، واتّخذ منها الآنية ، فذاك الذي حقّ عليه وعيد اللّه ( عزّ وجلّ ) في كتابه ، بقول اللّه :
« يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ »
« 4 » الآية « 5 » .
المجازات : قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للشارب في آنية الذهب والفضّة : انّما يجرجر في بطنه
هامش
( 1 ) ق : 14 / 219 / 915 ، ج : 66 / 497 .
( 2 ) المدهون .
( 3 ) ق : 14 / 223 / 923 ، ج : 66 / 527 .
( 4 ) سورة التوبة / الآية 35 .
( 5 ) ق : 14 / 223 / 923 ، ج : 66 / 528 .