نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 103 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، مباحث اصولى ، ص 359 .
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 320 .
هيئت مفردات
ر . ك : هيئات افرادى
هيئت نهى
ر . ك : صيغه نهى
« ى »
يقين
ر . ك : قطع
يقين اجمالى
ر . ك : علم اجمالى
يقين استصحابى
ر . ك : يقين سابق
يقين تشريعى
ر . ك : قطع تعبدى
يقين تعبدى
ر . ك : قطع تعبدى
يقين تفصيلى
ر . ك : علم تفصيلى
يقين تقديرى
يقين محقّق در فرض عدم غفلت ، نسبت به مكلف غافل بالفعل يقين تقديرى ، از اقسام يقين سابق و مقابل يقين فعلى بوده و در جايى است كه مكلف بالفعل غافل بوده و به وضع خود توجه ندارد ، ولى اگر ملتفت مىبود برايش يقين به حكم يا موضوع حاصل مىشد .
در اينكه آيا در باب استصحاب ، يقين ، تقديرى است يا خير ، اختلاف است ؛ مشهور اصولىها مىگويند : يقين بايد فعلى باشد و يقين تقديرى كافى نيست ، ولى گروهى ديگر معتقدند يقين تقديرى هم كفايت مىكند ( استصحاب تقديرى ) .
نيز ر . ك : يقين فعلى .
طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 454 .
محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص 210 .
خمينى ، روح الله ، الرسائل ، جزء 1 ، ص 92 .
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 6 ، ص 212 .
كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص 39 .
حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 90 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 247 - 246 ) .
يقين تكوينى
ر . ك : قطع وجدانى
يقين حقيقى
ر . ك : قطع وجدانى
يقين سابق
يقين پيشى گرفته بر شك ؛ از اركان استصحاب يقين سابق بر وجود حكم يا موضوع ، كه يكى از اركان استصحاب است ، به يقينى گفته مىشود كه بر شك پيشى گرفته است چه سبقت زمانى و چه رتبى همچون يقين به وجود چيزى ( موضوع يا حكم ) در زمان گذشته كه اكنون مورد شك است ؛ مانند اينكه مكلفى بداند وضو گرفته ، سپس ترديد كند حدثى كه موجب بطلان وضو مىگردد از او صادر شده يا خير ؛ يقين به وضو را ، يقين سابق مىگويند .
نكته اول :
يقين سابق در اينجا ، اعم از يقين وجدانى ( علم ) و يقين تعبدى ( مانند ظن معتبر كه دليل قاطعى بر اعتبار آن اقامه شده ) است .
نكته دوم :
بعضى از اصولىها معتقدند در استصحاب ، فقط اجتماع يقين و شك لازم است ، چه يقين ، پيش از شك باشد چه پس از شك و چه هر دو در يك زمان پديد آيند .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 249 .
محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 306 .
محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص 203 .
كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص 37 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 19 .
طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 454 .
يقين طريقى
ر . ك : قطع طريقى
يقين فعلى
يقين موجود بالفعل قبل از عروض شك ؛ از شرايط استصحاب يقين فعلى ، از اقسام يقين سابق و مقابل يقين تقديرى بوده و عبارت است از يقينى كه پيش از شك وجود داشته اعم از سبقت زمانى يا رتبى و داراى فعليت مىباشد ؛ يعنى زمانى كه شرايط حصول يقين فراهم گرديده ، شخص متوجه وضعيت بوده و يقين براى او در عمل حاصل شده است .
مشهور اصولىها معتقدند مقصود از يقين در بحث استصحاب ، يقين فعلى است نه تقديرى ، هرچند عدهاى اعتقاد دارند يقين تقديرى نيز كفايت مىنمايد .
نكته :