وجوب مقدّمى
ر . ك : وجوب غيرى
وجوب مقدّمى غيرى
ر . ك : وجوب غيرى
وجوب مقيّد
ر . ك : وجوب مشروط
وجوب مولوى
طلب اكيد شارع براى جلب مصلحت ملزمه ، و داراى عقاب و ثواب وجوب مولوى ، مقابل وجوب ارشادى ، و به معناى طلب و بعث اكيد مولا براى دستيابى مكلف به مصلحت موجود در فعل مىباشد ، مانند : «
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
» كه حكم وجوب ، براى دستيابى مكلف به مصلحت موجود در نماز است .
بر موافقت امر مولوى ، ثواب و بر مخالفت آن ، عقاب مترتب مىگردد .
نيز ر . ك : امر مولوى .
شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 2 ، ص ( 27 - 26 ) .
سبزوارى ، عبد الاعلى ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 198 .
وجوب نفسى
وجوب متعلق به شىء داراى مصلحت ذاتى وجوب نفسى ، مقابل وجوب غيرى بوده و به وجوبى گفته مىشود كه به خاطر وجود مصلحت در متعلق آن ، بهطور مستقل واجب شده است ، نه به منظور رسيدن به مصلحت موجود در يك واجب ديگر ، مانند : نمازهاى يوميّه و روزه ماه مبارك رمضان .
به بيان ديگر ، وجوب نفسى آن است كه مورد تكليف ، خود به خود مطلوب و مورد نظر باشد .
محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص 170 .
طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 62 .
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 252 .
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 221 .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 82 .
مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 281 .
ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 371 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 281 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 5 ، ص 194 .
همان ، ج 4 ، ص ( 31 - 30 ) .
همان ، ج 7 ، ص ( 394 - 392 ) .
عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 324 .
خمينى ، روح الله ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 242 .
وجوب واقعى
وجوب متعلق به شىء به لحاظ ذات آن و بدون لحاظ علم و جهل مكلّف وجوب واقعى ، وجوبى است كه بدون در نظر گرفتن علم و جهل مكلف براى او جعل مىشود .
در كتاب « بحوث فى علم الاصول » آمده است :
« الوجوب الواقعى الذى يشترك فيه الجاهل و العالم » . « 1 »
نيز ر . ك : احكام واقعى .
وجود محمولى
وجود حمل شده بر ماهيت ، براى اثبات اصل وجود چيزى وجود محمولى ، مقابل عدم محمولى بوده و به معناى نسبت وجود به ماهيت به صورت مفاد كان تامه است ، مثل : « زيد موجود » ؛ به بيان ديگر ، به اثبات اصل وجود چيزى به كمك حمل وجود برآن ، وجود محمولى گفته مىشود ؛ در مقابل وجود صفتى كه يكى از صفتهاى چيزى را اثبات مىكند و اصل وجود آن مسلّم است .
در كتاب « محاضرات فى اصول الفقه » آمده است :
« ان الماهية سواء كانت من الماهيات المتأصلة كالجواهر و الاعراض او كانت من غيرها فبطبيعة الحال لا تخلو من أن تكون موجودة او معدومة و . . . فكما يقال ان الجسم الطبيعى اما موجود او معدوم فكذلك يقال : ان البياض اما موجود أو معدوم ، و لا فرق بينهما من هذه الناحية ، و يسمى هذا الوجود و العدم بالوجود و العدم المحمولين نظرا الى انهما محمولان على الماهية و بمفادى كان و ليس التامتين » . « 1 * »
نيز ر . ك : استصحاب وجود محمولى .
زنجانى ، ميرزا باقر ، تحرير الاصول ، ص 245 .
وجود نعتى
ثبوت وصفى براى موضوعى بعد از فرض وجود موضوع وجود نعتى ، مقابل عدم نعتى بوده و به وصفى گفته مىشود كه براى موضوعى ثابت مىگردد ، مثل : وجود وصف قرشى بودن براى زن يا وجود عدالت براى زيد ؛ به بيان ديگر ، در وجود نعتى ، ابتدا محل و موضوع براى نعت فرض مىشود و سپس صفتى برآن بار مىشود ( نسبت وجود به چيزى به نحو كان ناقصه ) .
نيز ر . ك : استصحاب وجود نعتى .
خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 211 .
زنجانى ، ميرزا باقر ، تحرير الاصول ، ص 245 .
هامش
( 1 ) . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 20 .
( 1 * ) . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 211 .