محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص ( 138 - 133 ) .
عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، 2 ، ص 156 .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 128 .
معانى ماده نهى
بحث از معانى مختلف ماده نهى و كيفيت دلالت ماده بر آنها ماده نهى ، كه همان ( ن ، ه ، ى ) است معانى متفاوتى دارد ؛ قدما نهى را به « طلب ترك » معنا مىكردند ، ولى متأخران اصولى نهى را به معناى « زجر و ردع » يعنى منع از فعل گرفتهاند .
برخى مىگويند ماده نهى ظهور در حرمت دارد ، اما بعضى آن را مشترك لفظى ميان حرمت و كراهت ، و بعضى ديگر ، مشترك معنوى يا قدر جامع ميان حرمت و كراهت مىدانند .
در اينكه ظهور ماده نهى در معانى يادشده ، با وضع واضع است يا به دلالت عقلى يا به اطلاق ، اختلاف وجود دارد .
نكته :
برخى از اصوليون ؛ در ماده نهى ، همانند ماده امر ، علو و استعلا را شرط دانستهاند .
ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص ( 136 - 135 ) .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 111 .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 105 .
خمينى ، روح الله ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 104 .
محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص ( 214 - 213 ) .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 182 .
محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 58 .
زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص ( 235 - 233 ) .
حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 937 .
معانى متخيل
ر . ك : معناى متخيل
معانى مجازى
ر . ك : معناى مجازى
معانى محسوس
ر . ك : معناى محسوس
معانى مستقل
ر . ك : معناى استقلالى
معانى معقول
ر . ك : معناى معقول
معانى مقصود
ر . ك : معناى مقصود
معانى نسبى
ر . ك : معناى نسبى
معانى نهى
ر . ك : معانى ماده نهى ؛ معانى صيغه نهى .
معانى هيئت امر
ر . ك : معانى صيغه امر
معدّ
امور زمينهساز تأثيرگذارى علّت معدّ ، يعنى مقدمهاى كه زمينه تأثير علت بر معلول را آماده مىكند ؛ به بيان ديگر ، معد ، امرى است كه هرچند از عدم آن ، عدم معلول لازم مىآيد ، ولى وجود معلول را افاضه نمىكند ، بلكه شرايط تأثير علت را بر معلول فراهم مىسازد و در يك كلام ، علل معده عبارت است از : مجموع امورى كه معلول را آماده صدور از علت مؤثر مىنمايد ؛ ازاينرو به مجموع شرط و عدم مانع ، معد اطلاق مىگردد .
در كتاب « فوائد الاصول » آمده است :
« و المراد من المعد ما كان له دخل فى وجود الشىء ، من دون ان يكون وجود ذلك الشى مترشحا منه بحيث يكون مفيضا لوجوده ، بل كان لمجرد التهيئة و الاستعداد لافاضة العلة وجود معلولها ، كدرجات السلم ما عد الدرجة الاخيرة ، حيث ان كل درجة تكون معدة للكون على السطح ، كما تكون معدة ايضا للكون على الدرجة التى فوقها بمعنى انه يتوقف وجود الكون على الدرجة الثانية على الكون على الدرجة الاولى » . « 1 »
عراقى ، ضياء الدين ، مقالات الاصول ، ص 299 و 301 .
سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 3 ، ص 338 .
شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 20 .
شهابى ، محمود ، تقريرات اصول ، ج 2 ، ص 65 .
حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 240 .
معدات اجتهاد
ر . ك : مقدمات اجتهاد
معذّريت قطع
عذر بودن قطع مكلّف براى ترك تكليف واقعى معذّريت قطع ، مقابل منجّزيت قطع ، و به معناى عذر محسوب شدن قطع مكلف ، براى ترك تكليف واقعى است ، و اين در جايى است كه قطع او مخالف با واقع درآيد ، مثل اينكه شخصى در روز جمعه قطع پيدا كند كه نماز جمعه بر او واجب است نه نماز ظهر و سپس نماز جمعه را بهجا آورد و نماز ظهر را ترك كند ، سپس معلوم شود كه در واقع ، نماز ظهر واجب بوده است نه نماز جمعه ؛ در اينجا ، اگر مولا از او بپرسد كه چرا تكليف واقعى را ترك نمودى ، در پاسخ مىتواند به قطع خود
هامش
( 1 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 263 .