الحكم ، والتخصيص بيان الحكم في بعض ما تناوله الاسم . ( الجصّاص ، الأصول 1 ، 170 ، 8 ) .
- لو ثبت أن معناه ( النسخ ) الإبطال لما صحّ إطلاقه في الأحكام إلا مجازا ، لأن الحكم الأول لا يصح إبطاله بحال ، وإن ما ثبت في الثاني ، حكم غير الأول والأول لم يكن قط مرادا في الثاني ، فليس هناك حكم أبطل بالنسخ . والنسخ في الشريعة هو بيان مدة الحكم الذي كان في توهّمنا وتقديرنا جواز بقائه ، فتبيّن لنا أن ذلك الحكم مدته إلى هذه الغاية ، وأنه لم يكن قط مرادا بعدها .
( الجصّاص ، الأصول 2 ، 199 ، 11 ) .
- من جوّز النسخ في اعتقاد معاني خبر اللّه تعالى وخبر الرسول عليه السّلام فقد وصف اللّه تعالى بالبداء ، وأنه ظهر له في الثاني ما لم يكن علمه قبل ، لأن البداء معناه الظهور .
قال اللّه تعالى :
لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ
( المائدة ، 5 / 101 ) يعني إن تظهر لكم .
( الجصّاص ، الأصول 2 ، 207 ، 4 ) .
- غير جائز عندنا نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لا رسمه ولا حكمه ، ولا خلاف بين الأمّة أن نسخ القرآن وسائر الأحكام لا يكون بعد موت النبي صلّى اللّه عليه وسلّم . ( الجصّاص ، الأصول 2 ، 253 ، 14 ) .
- السنّة التي يجوز نسخ القرآن بها هي ما ورد من طريق التواتر ويوجب العلم ، نحو خبر المسح على الخفين . ( الجصّاص ، الأصول 2 ، 345 ، 5 ) .
- النسخ فهو إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن اللّه أو رسوله ، أو فعل منقول عن رسوله . وتكون الإزالة بقول منقول عن اللّه أو عن رسوله ، أو بفعل منقول عن رسوله ، مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا .
( البصري ، أصول الفقه 1 ، 397 ، 17 ) .
- يجوز نسخ الإجماع بإجماع . لأن الإجماع الثاني إن دلّ على أن الإجماع الأول كان باطلا ، لم يجز ذلك . وإن كان الإجماع الأول حين وقع وقع صحيحا ، لكن الإجماع الثاني حرّم القول به من بعد ، لم يجز ذلك إلا لدليل شرعي متجدد ، وقع لأجله الإجماع الثاني ، من كتاب ، أو سنّة ، أو لدليل كان موجودا وخفي عليهم من قبل ثم ظهر لهم .
( البصري ، أصول الفقه 1 ، 432 ، 19 ) .
- النسخ لا يجوز إلّا في الكلام الذي معناه الأمر أو النهي . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 4 ، 71 ، 17 ) .
- النسخ يقع حين نزول الوحي ، لأن المنسوخ إنما هو أمر اللّه المتقدّم ، لا أفعال المأمورين ، إلّا أن الغائب لا تقع عليه الملامة ولا الوعيد إلّا بعد بلوغ الأمر الناسخ إليه . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 4 ، 116 ، 8 ) .
- النسخ في الحقيقة : هو حكم الباري تعالى بإزالة العبادة المتقدّمة بالخطاب . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 322 ، 5 ) .
- لا يجوز نسخ القياس لأن القياس تابع الأصول والأصول ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها . ( فيروزأبادي الشيرازي ، لمع أصول الفقه ، 30 ، 20 ) .
- النسخ قوله الدال على رفع الحكم الثابت ،