بالكيفية ، وإما بهما جميعا . فالتي بالكمية يقال لها نسبة عددية ، والتي بالكيفية يقال لها نسبة هندسية ، والتي بهما جميعا يقال لها نسبة تأليفية وموسيقية . ( إخوان الصفا ، الرسائل 1 ، 183 ، 19 ) .
نسخ
* في اللّغة
- نسخ الشيء ينسخ نسخا وانتسخه واستنسخه :
اكتتبه عن معارضه . . . النسخ : اكتتابك كتابا عن كتاب حرفا بحرف ، والأصل نسخة ، والمكتوب عنه نسخة لأنه قام مقامه ، والكاتب ناسخ ومنتسخ . والاستنساخ : كتب كتاب عن كتاب . . . والنّسخ : إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه ؛ وفي التنزيل :
ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها
( البقرة ، 2 / 106 ) والآية الثانية ناسخة والأولى منسوخة . . . النسخ : تبديل الشيء من الشيء ، وهو غيره ، ونسخ الآية بالآية : إزالة مثل حكمها . والنسخ : نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو . . . ونسخ الشيء بالشيء ينسخه وانتسخه : أزاله به وأداله ؛ والشيء ينسخ الشيء نسخا أي يزيله ويكون مكانه . . . النسخ أن تزايل أمرا كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره . . .
والأشياء تناسخ : تداول فيكون بعضها مكان بعض كالدول والملك . . . والعرب تقول :
نسخت الشمس الظلّ وانتسخته : أزالته ، والمعنى : أذهبت الظلّ وحلّت محلّه . . .
والنّسخة بالضم : أصل المنتسخ منه .
والتناسخ في الفرائض والميراث : أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم ، وكذلك تناسخ الأزمنة والقرن بعد القرن .
( لسان العرب ، نسخ ، 3 / 61 ) .
- النّسخ بالفتح وسكون السين في اللغة يقال لمعنيين : أحدهما : الإزالة . . . وثانيهما :
النقل . . . ومنه المناسخة والتناسخ في الميراث . . . ومنه التناسخ في الأرواح لأنها تنتقل من بدن إلى بدن . . . وعند الحكماء :
قسم من التناسخ ويفسّر بنقل النفس الناطقة من بدن إنساني إلى بدن إنساني آخر . . .
وعند أهل البيع : قسم من السرقة ويسمّى انتحالا . . . وعند أهل الشرع أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه أي حكم الدليل الشرعي المتقدّم . فالدليل الشرعي المتأخّر يسمّى ناسخا والمتقدّم يسمّى منسوخا ، وإطلاق الناسخ على الدليل مجاز لأن الناسخ حقيقة هو اللّه تعالى . . . الناسخ إما الكتاب أو السّنّة دون القياس والإجماع ، فيكون أربعة أقسام : نسخ الكتاب بالكتاب أو السنّة بالسنّة أو الكتاب بالسنّة أو العكس ، هذا عند الحنفية ، وقال الشافعي بفساد الأخيرين .
( كشاف الاصطلاحات ، النّسخ ، 2 / 1691 - 1694 ) .
* في أصول الفقه
- نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب ، وإن السنّة لا ناسخة للكتاب ، وإنما هي تبع للكتاب ، بمثل ما نزل نصّا ، ومفسّرة معنى ما أنزل اللّه منه جملا . ( الشافعي ، الرسالة ، 106 ، 9 ) .
- لا فرق بين النّسخ والتخصيص في أن كل واحد منهما بيان ، إلا أن النسخ فيه بيان مدة