ومآله إلى التقسيم بأنّه لا بدّ للحكم من علّة وهي إمّا الوصف الفارق أو المشترك ، لكن الفارق ملغى فيتعيّن المشترك فيثبت الحكم لثبوت علّته . ( التفتازاني ، أصول الفقه 2 ، 77 ، 19 ) .
- معنى المناسبة هنا : تعيين الوصف للعلّية بمجرّد إبداء الملاءمة بينه وبين الحكم مع السلامة من القوادح . ومعنى ملاءمة الوصف للحكم أن يكون بحيث يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول مصلحة للخلق من جلب منفعة لهم أو دفع مضرّة عنهم . وهذه المصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم . أو هي كون الوصف غير ناب عن الحكم تصحّ إضافته إليه وموافقا لما علّل به السلف من الفقهاء . ( مصطفى الشلبي ، أصول الفقه ، 245 ، 2 ) .
* في المنطق
- المناسبة : اتفاق في كون الكمّية مضافة إلى غيرها . ( نصير الدين الطوسي ، الإشارات والتنبيهات ، 218 ، 5 ) .
* في العلوم
- المناسبة إنما تكون ضرورة في أشياء من نوع واحد بعينه ، فإنها إن كانت من جنس واحد لم تتناسب . ولذلك لا الأحمر أقل لونا من الأخضر ولا أكثر ولا مساو ، لأن اللون جنس وليس بنوع . ولذلك يكون التناسب في أشياء يكون فيها معنى واحد بالنوع ، من شأنه أن يخالطه المقابل له ، ولذلك يقبل الأقلّ والأكثر وما جانسهما . ( ابن باجه ، السماع الطبيعي ، 111 ، 19 ) .
مناط
* في اللّغة
- ناط الشيء ينوطه نوطا : علّقه . والنّوط : ما علّق . . . هو في مناط الثريا : أي في البعد . . . ونيط به الشيء . . . وصل به . . .
ونياط كل شيء : معلّقه كنياط القوس والقربة . . . والنّياط : الفؤاد . . . وانتاط برأيه : اقتضبه برأيه من غير مشاورة . ( لسان العرب ، نوط ، 7 / 418 - 419 ) .
- المناط : هو عند الأصوليين العلّة ، قالوا :
النظر والاجتهاد في مناط الحكم أي علّته إما في تحقيقه أو تنقيحه أو تخريجه . فتحقيق المناط هو النظر والاجتهاد في معرفة وجود العلّة في آحاد الصور بعد معرفة تلك العلّة بنصّ أو إجماع أو استنباط . . . وأما التنقيح فهو النظر في تعيين ما دلّ النصوص على كونها علّة من غير تعيين بحذف الأوصاف التي لا مدخل لها في الاعتبار . . . وأما التخريج فهو النظر في إثبات علّية الحكم الثابت بنصّ أو إجماع بمجرّد الاستنباط بأن يستخرج المجتهد العلّة برأيه . ( كشاف الاصطلاحات ، المناط ، 2 / 1652 ) .
* في أصول الفقه
- المناط اسم مكان الإناطة ، والإناطة التعليق والالصاق . ( القرافي ، تنقيح الفصول ، 388 ، 10 ) .
- تنقيح المناط هو إلغاء الفارق . . . وأمّا تخريج المناط فهو استخراج علّة معيّنة للحكم ببعض الطرق المتقدّمة كالمناسبة ، وذلك كاستخراج الطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة إلى تحريم الربا . وأمّا تحقيق المناط