قصد له . ( ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ، 1 ، 10 ) .
- الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسها ، وإنّما هي تبع للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل ، وبحيث لو توصّل إلى المقاصد دونها لم يتوسّل بها ، وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن للوسائل اعتبار ، بل كانت تكون كالعبث . ( الشاطبي ، الموافقات 2 ، 212 ، 2 ) .
- المقاصد أرواح الأعمال ، فقد صار العمل ذا روح على الجملة ، وإذا كان كذلك اعتبر .
بخلاف ما إذا خالف القصد ووافق العمل ، أو خالفا معا ، فإنّه جسد بلا روح . ( الشاطبي ، الموافقات 2 ، 344 ، 6 ) .
- ( المقاصد ) خمسة : حفظ الدين بوجوب الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدع . . .
( و ) حفظ ( النفس بالقصاص ، ( و ) حفظ ( العقل بكلّ من حرمة ) السكر ( وحدّه ) أي المسكر ، ( و ) حفظ ( النسب بكلّ من حرمة الزنا وحدّه ) ، ( و ) حفظ ( المال بعقوبة السارق والمحارب ) ، وزاد السبكي وغيره حفظ العرض بحدّ القذف . ( أمير بادشاه ، أصول الفقه 3 ، 306 ، 8 ) .
مقصد الأحكام
* في أصول الفقه
- مقاصد الأحكام في الشريعة الإسلامية هي الرحمة بالعباد ، إذ هذا هو المقصد الأسمى للرسالة المحمدية . ( أبو زهرة ، أصول الفقه ، 386 ، 2 ) .
مقصد شرعيّ
* في أصول الفقه
- المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلّف عن داعية هواه ، حتى يكون عبدا للّه اختيارا ، كما هو عبد للّه اضطرارا . ( الشاطبي ، الموافقات 2 ، 168 ، 14 ) .
- مقصد الشارع من المكلّف الحمل على التوسّط من غير إفراط ولا تفريط . ( الشاطبي ، الموافقات 4 ، 258 ، 8 ) .
مقلّد
* في اللّغة
- راجع مصطلح « تقليد » .
* في أصول الفقه
- المقلّدون ، وهم طبقتان : - طبقة الحافظين ، وعلمهم ليس في الترجيح إنما في معرفة ما رجّح . - طبقة المقلّدين المحض ، وهم أدنى من الحافظين ، لا يفرّقون بين الغث والسمين ، ولا يميّزون بين الترجيحات .
والتقليد عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجّة ملزمة . ( رفيق العجم ، الأصول الإسلامية ، 310 ، 18 ) .
* في علم الكلام
- إنّ المبخّت والمقلّد قد يعتقدان الشيء على ما هو به ، ولا يكونان عالمين . ولذلك يجدان حالهما كحال الظانّ والشاك . ( عبد الجبار ، المغني 12 ، 17 ، 20 ) .
- البصريّة : المقلّد في معرفة اللّه ليس مؤمنا .
وقيل : مؤمن عندنا ولا يدري ما هو عند اللّه .
البلخيّ : بل هو مؤمن قطعا إذا وافق الحق