كون مقدور واحد لقادرين . ( عبد الجبار ، المغني 8 ، 119 ، 20 ) .
- إنّ الشحام أجاز كون مقدور واحد لقادرين يصحّ أن يحدثه كل واحد منهما على البدل ، وكذلك حكاه الكعبيّ في كتاب عيون المسائل على أبي الهذيل . ( البغدادي ، الفرق ، 178 ، 8 ) .
مقدور القادر
* في علم الكلام
- إنّ انتفاء مقدور القادر ، لا يقتضي أن لا يكون قادرا عليه ، لأنّ ذلك يوجب أن لا يكون قادرا على ما نعلم أنّه لا يفعله . ( عبد الجبار ، المغني 6 - 1 ، 135 ، 15 ) .
مقدور القدرة
* في علم الكلام
- لا يخلو أن يكون مقدور القدرة على تحريك الجسم هو إحداث الجسم وإيجاده ، أو إحداث معنى فيه أو إعدامه ، أو إعدام معنى منه ، أو لا لنفسه أو لمعنى تعلّق بنفسه .
( الباقلاني ، التمهيد ، 43 ، 3 ) .
- إنّ مقدور القدرة بكل حال لا تصحّ إعادته .
( عبد الجبار ، المحيط بالتكليف 2 ، 306 ، 20 ) .
مقدور محكم
* في علم الكلام
- إنّ المقدور الذي يوقعه محكما لو لم يختصّ به ، لكان إيقاعه محكما يصحّ من جهة كلّ عالم ، وإنّما لا يصحّ إلّا من حيث اختصّ بكونه مقدورا لبعضهم ، ولذلك يصحّ من غيره أن يعلم هذا الفعل المحكم كعلمه ، وإن لم يصحّ من غيره أن يقدر عليه كقدرته . ( عبد الجبار ، المغني 6 - 2 ، 115 ، 16 ) .
مقصد
* في اللّغة
- راجع مصطلح « قصد » .
* في أصول الفقه
- المقاصد ضربان : ضروري في أصله وهي أعلى المراتب كالخمسة التي روعيت في كل ملة حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ، كقتل الكفّار والقصاص وحدّ المسكر وحدّ الزنا وحدّ المحارب والسارق ؛ ومكمّل للضروري كحدّ قليل المسكر . وغير ضروري حاجي كالبيع والإجارة والقراض والمساقاة وبعضها آكد من بعض . ( ابن الحاجب ، المنته الأصولي 2 ، 240 ، 23 ) .
- لمّا كانت المقاصد لا يتوصّل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها ، فوسائل المحرّمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها ، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها ؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود ، وكلاهما مقصود ، لكنه مقصود قصد الغايات ، وهي مقصودة قصد الوسائل . . . . ( ابن القيّم الجوزية ، إعلام الموقّعين 3 ، 135 ، 3 ) .
- الأمور بمقاصدها ، وفيها بيان أنّ الشيء الواحد يتّصف بالحل والحرمة باعتبار ما