مطلقا ويرادفه الفرض . وقالت الحنفيّة :
الفرض ما ثبت بقطعيّ والواجب بظنّي .
( الأسنوي ، الوصول إلى الأصول 1 ، 56 ، 1 ) .
- الواجب إذا أدّي في وقته سمّي أداء .
( الأسنوي ، الوصول إلى الأصول 1 ، 92 ، 6 ) .
- لو تعارض على المكلّف واجب ومندوب لقدّم الواجب على المندوب ، وصار المندوب في ذلك لوقت غير مندوب ، بل صار واجب الترك عقلا أو شرعا ، من باب « ما لا يتمّ الواجب إلّا به » . ( الشاطبي ، الاعتصام 1 ، 232 ، 20 ) .
- لا نعني بالواجب إلّا ما يكون وجوده من ذاته . ( التفتازاني ، أصول الفقه 1 ، 176 ، 24 ) .
- الواجب ينقسم بحسب فاعله إلى واجب على العين وواجب على الكفاية . وبحسب ذاته إلى واجب معيّن وواجب مخيّر ، وبحسب وقته إلى واجب مضيّق وواجب موسّع ، ويجب فعله في وقته ، وبعد ذلك إلى أداء وقضاء . ( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 186 ، 3 ) .
- ما لا يتمّ الواجب إلّا به هو إما أجزاء الواجب ، أو شروطه الشرعية ، أو ضروراته العقلية أو الحسّية ، لا تنفكّ عن هذه الثلاثة :
فالأول : واجب بخطاب الاقتضاء ، والثاني :
بخطاب الوضع ، والثالث : لا خطاب فيه فلا وجوب فيه ، لأنّ الوجوب من أحكام الشرع . ( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 223 ، 3 ) .
- ترك الواجب في الشريعة بل وفي العقل أعظم من فعل الحرام لوجوه . ( منها ) الأول :
أنّ أداء الواجب مقصود لنفسه ، وترك المحرّم مقصود لغيره ، ولهذا قال تعالى :
إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
( العنكبوت ، 29 / 45 ) فبيّن أنّ ما في الصلاة من ذكر اللّه أكبر مما فيها من النهي عن الفحشاء . الثاني : أنّ أعظم الحسنات هو الإيمان باللّه وهو أداء واجب وترك الواجب كفر . ( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 274 ، 16 ) .
- الواجب ما ترجّح وجوده على عدمه .
( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 385 ، 22 ) .
- الواجب شرعا هو ما طلب الشارع فعله من المكلّف طلبا حتما بأن اقترن طلبه بما يدلّ على تحتيم فعله ، كما إذا كانت صيغة الطلب نفسها تدلّ على التحتيم ، أو دلّ على تحتيم فعله ترتيب العقوبة على تركه ، أو أية قرينة شرعية أخرى . ( خلّاف عبد الوهاب ، أصول الفقه ، 105 ، 16 ) .
- ينقسم الواجب من حيث تقديره إلى قسمين :
واجب له حدّ محدود ، وواجب غير مقدّر بحدّ محدود . ومن الأول كل الفرائض ، ومن الثاني مقدار المسح على الرأس ، ومقدار الركوع ، ومقدار السجود في الصلاة ، ومقدار النفقات قبل أن يصدر حكم بتقديرها ، وغير ذلك من الأمور التي يترك تقديرها لطاقة الشخص ولتقديره ، وإنا نجد مثلين واضحين في هذا : أحدهما : الزكاة المقدّرة وصدقة الفطر . ( أبو زهرة ، أصول الفقه ، 34 ، 2 ) .
- ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين :
موقّت وغير موقّت . ثم الموقّت إلى : موسّع ومضيّق ثم غير الموقّت إلى : فوري وغير فوري . ( محمد المظفر ، أصول الفقه 1 ، 87 ، 7 ) .
- الواجب وجبت الشمس وجبا في اللغة