- الفرض والواجب واحد ، وهو ما يعاقب على تركه . وقال أصحاب أبي حنيفة : الفرض أعلى رتبة من الواجب ، فالفرض : ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به ، بكتاب ، أو سنّة متواترة ، أو إجماع ، والواجب : ما ثبت وجوبه بغير ذلك من الأدلة . ( فيروزأبادي الشيرازي ، تبصرة أصول الفقه ، 94 ، 2 ) .
- الواجب ما تعلّق العقاب بتركه كالصلوات الخمس والزكوات وردّ الودائع والمغصوب وغير ذلك . ( فيروزأبادي الشيرازي ، لمع أصول الفقه ، 3 ، 30 ) .
- الواجب : فهو الساقط في اللغة ، والوجوب :
هو السقوط . كما يقال : وجبت الشمس - إذا سقط قرصها . ( الجويني ، الجدل ، 36 ، 12 ) .
- لا معنى للواجب إلا ما أوجبه اللّه تعالى وأمر به وتوعّد بالعقاب على تركه ، فإذا لم يرد خطاب فأي معنى للوجوب . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 61 ، 6 ) .
- الواجب إذا أدّي في وقته سمّي أداء ، وإن أدّي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع المقدّر سمّي قضاء . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 95 ، 10 ) .
- حدّ الواجب أنه ما ورد خطاب الشرع بترجيح فعله مع توعّد بالعقاب على تركه من حيث هو ترك له بإطلاق ، وإنما زدنا في الحدّ قولنا : مع توعّد بالعقاب على تركه ، لأنّ الواجب على مذهب أهل السنّة لا يتصوّر دون الضرر أو النفع ، وزيادتنا فيه أيضا : من حيث هو ترك له بإطلاق ، تحفّظا من الواجب المخيّر . والتوعّد بالعقاب ربما ورد قطعا وربما ورد ظنّا . وأصحاب أبي حنيفة يخصّون الأول باسم الفرض والثاني باسم الواجب ، ولا مشاحة في الأسماء إذا فهمت المعاني . ( ابن رشد ، أصول الفقه ، 44 ، 7 ) .
- ( الواجب ) ينقسم إلى « معيّن » ، وإلى « مخيّر » .
وبحسب وقت المأمور به : إلى « مضيّق » ، و « موسّع » . وبحسب المأمور : إلى « واجب على التعيين » ، و « واجب على الكفاية » . ( فخر الدين الرازي ، أصول الفقه 1 ، 265 ، 4 ) .
- الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدّر ، وفعل بعده ، أنّه يكون قضاء . وسواء تركه في وقته عمدا ، أو سهوا . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 1 ، 156 ، 2 ) .
- ما لا يتمّ الواجب إلّا به ، إمّا أن يكون وجوبه مشروطا بذلك الشيء ، أو لا يكون مشروطا به . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 1 ، 157 ، 7 ) .
- واجب يقتضي الثواب على الفعل ، والعقاب على الترك . وينقسم - من حيث الفعل - إلى « معيّن » لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما ، وإلى « مبهم » في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة . ( صفي الدين الحنبلي ، قواعد الأصول ، 9 ، 9 ) .
- من أخّر الواجب المذكور بأن لم يشتغل به أوّل الوقت مثلا مع ظنّ السلامة من الموت إلى آخر الوقت ومات فيه قبل الفعل .
فالصحيح أنّه لا يعصى ، لأنّ التأخير جائز له والفوات ليس باختياره وقيل يعصى . وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة . ( ابن السبكي ، جمع الجوامع 1 ، 247 ، 1 ) .
- الواجب بأنّه الذي يذمّ شرعا تاركه قصدا
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 2992
مساهمون: جيرار جهامي
ص٢٩٩٢