تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ورد بأنه تمثيل لا دليل ، مع أن الرواية ترجّح بالكثرة بخلاف الاجتهاد . ( ابن الحاجب ، المنته الأصولي 2 ، 35 ، 18 ) . - الحجة هي إجماع أهل المدينة من طريق النقل . ( ابن القيّم الجوزية ، إعلام الموقّعين 2 ، 392 ، 5 ) .

إجماع بطريقة التقرير

* في أصول الفقه

- ( الإجماع ) بطريقة التقرير ، وهي أن يتحقّق الإجماع بمرأى ومسمع من المعصوم ، مع إمكان ردعهم ببيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بينهم ، فإن اتفاق الفقهاء على حكم - والحال هذه - يكشف عن إقرار المعصوم لهم فيما رأوه وتقريرهم على ما ذهبوا إليه . فيكون ذلك دليلا على أن ما اتّفقوا عليه هو حكم اللّه واقعا . ( محمد المظفر ، أصول الفقه 2 ، 97 ، 16 ) .

إجماع بطريقة الحدس

* في أصول الفقه

- ( الإجماع ) بطريقة الحدس وهي أن يقطع بكون ما اتّفق عليه فقهاء الإمامية وصل إليهم من رئيسهم وإمامهم يدا بيد ، فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتّباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم . كما يكون ذلك في اتفاق أتباع سائر ذوي الآراء والمذاهب ، فإنه لا نشكّ فيها أنها مأخوذة من متبوعهم ورئيسهم الذي يرجعون إليه . ( محمد المظفر ، أصول الفقه 2 ، 97 ، 6 ) .

إجماع سكوتي

* في أصول الفقه

- الإجماع السكوتي : هو أن يبدي بعض مجتهدي العصر رأيهم صراحة في الواقعة بفتوى أو قضاء ، ويسكت باقيهم عن إبداء رأيهم فيها بموافقة ما أبدى فيها أو مخالفته . ( خلّاف عبد الوهاب ، أصول الفقه ، 51 ، 5 ) .

* في الفكر الحديث والمعاصر

- الإجماع السكوتي ، وهو أن يعلن بين المجتهدين رأي في أمر معيّن ، ويسكت الجميع بعد إعلان الرأي ، ومضيّ مدة تكفي للنظر والفحص والدراسة - أيعدّ ذلك إجماعا ؟ لقد اختلف الفقهاء أصحاب المذاهب في ذلك اختلافا كبيرا ، فمنهم من عدّه إجماعا يثبت الحكم قطعيّا ، ومنهم من اعتبره مثبتا للحكم ظنّا لا قطعا ، ومنهم من قال إنه يعدّ دليلا ، ولكن لا يعدّ من الإجماع ، ومنهم من لم يعتبره ؛ إنه نظر في الدليل الذي قام عليه ، كما ينظر إلى الدليل في أي حكم من الأحكام . ( أبو زهرة ، المذاهب الإسلامية 2 ، 67 ، 15 ) .

إجماع الصحابة

* في أصول الفقه

- إجماع الصحابة مع مخالفة من لحقهم من التابعين ليس بحجّة خلافا لبعضهم . ( الأرموي ، تحصيل المحصول 2 ، 73 ، 4 ) .