حجّا : قطعه من الجرح واستخرجه . . .
واحتجّ الشيء : صلب . ( لسان العرب ، حجج ، 2 / 226 - 229 ) .
- الحجّة الإلزامية : هي المركّبة من المقدّمات المسلّمة عند الخصم المقصود منها إلزام الخصم وإسكاته ، وهي شائعة في الكتب ، والقول بعدم إفادتها الإلزام لعدم صدقها في نفس الأمر قول بلا دليل لا يعبأ به . . .
والحجّة عند المحدّثين هو الذي أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث متنا وإسنادا وأحوال رواته جرحا وتعديلا وتاريخا . ( كشاف الاصطلاحات ، الحجّة ، 1 / 622 ) .
- الحجّة الإقناعية : هي التي تفيد القانعين القاصرين عن تحصيل المطالب بالبراهين القطعية العقلية ، وربما تفضي إلى اليقين بالاستكثار . . . وحجّة الحقّ على الخلق هو الإنسان الكامل كآدم عليه السّلام ، فإنه كان حجّة على الملائكة في قوله تعالى :
يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ
( البقرة ، 2 / 33 ) . . . والحجّة بالكسر : السنّة . ( الكليات ، فصل الحاء ، الحجّة ، 2 / 263 - 264 ) .
* في أصول الفقه
- الحجّة لا تقوم للّه على خلقه إلّا بإمام حتّى يعرف . ( الكليني ، الكافي 1 ، 177 ، 12 ) .
- الحجة - هي الدليل نفسه إذا كان برهانا أو إقناعا أو شغبا . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 1 ، 39 ، 11 ) .
- الحجج أربعة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس . ( السرخسي ، الأصول 2 ، 65 ، 24 ) .
- الحجة هي إجماع أهل المدينة من طريق النقل . ( ابن القيّم الجوزية ، إعلام الموقّعين 2 ، 392 ، 5 ) .
* في علم الكلام
- هذه ثلاث عبادات من ثلاث حجج احتجّ بها المعبود على العباد ، وهي : * العقل . . . * والكتاب . . * والرسول . . فجاءت حجّة العقل بمعرفة المعبود ، وجاءت حجّة الكتاب بمعرفة التعبد ، وجاءت حجّة الرسول بمعرفة العبادة . والعقل أصل الحجتين الأخيرتين ، لأنّهما عرفتا به ، ولم يعرف بهما . فافهم ذلك . ثم للإجماع من بعد ذلك حجّة رابعة مشتملة على جميع الحجج الثلاث وعائدة إليها . ( قاسم الرسي ، أصول العدل والتوحيد ، 124 ، 15 ) .
- إنّ الحجّة لا تجب بأخبار الفاسقين والكافرين ، وإنّه لا بدّ من معصومين لا يجوز عليهم الكذب والزلل في شيء من الأفعال تجب الحجّة بأخبارهم في كل زمان . ( عبد الرحيم الخياط ، الانتصار ، 116 ، 6 ) .
- أمّا قول أبي الهذيل وهشام الفوطي في الحجّة في الأخبار ، فهو أنّ اللّه جلّ ثناؤه لا يخلّي الأرض من جماعة مسلمين أتقياء أبرار صالحين يكون نقلهم إلى من يليهم حجّة عليهم . ( عبد الرحيم الخياط ، الانتصار ، 116 ، 22 ) .
- إنّما يقال في المخبر : إنّه حجّة ، متى علم أن ما يلزم بقوله ، إنّما يلزم لأنّه علم أنّ الخطأ لا يجوز عليه . وهذا هو الذي اختاره شيخنا أبو عبد اللّه ، رحمه اللّه . ( عبد الجبار ،