10 / 225 - 229 ) .
- الإطلاق في اللغة : هو فكّ القيود وفتح اليد . . . الإطلاق ضدّ التقييد ، وهو في الاصطلاح استعمال اللفظ في معناه حقيقة كان أو مجازا . ( كشاف الاصطلاحات ، الإطلاق ، 1 / 222 ) .
- إطلاق اسم الشيء : ذكره . وإطلاق الفعل :
اعتباره من حيث هو ، بأن لا يعتبر عمومه بأن يراد جميع أفراده ، ولا خصوصه بأن يراد بعض أفراده ، ولا تعلّقه بمن وقع عليه ، فضلا عن عمومه وخصوصه . والإطلاق :
التلفّظ . ( الكليات ، فصل الألف والطاء ، الإطلاق ، 1 / 217 ) .
* في أصول الفقه
- الإطلاق في الشيء يقتضي التأبيد فيه إذا كان محتملا للتأبيد ، فالتوقيت يكون زيادة فيه لا يجوز إثباته إلا بالدليل . ( السرخسي ، الأصول 2 ، 100 ، 19 ) .
- الإطلاق عبارة عن العدم أي عدم القيد ، والتقييد عبارة عن الوجود أي وجود القيد .
( البخاري ، أصول البزدوي 3 ، 365 ، 7 ) .
* في علم الكلام
- إنّ التخلية والإطلاق والفعل هو نفس القدرة على الفعل . ( ابن فورك ، مقالات الأشعري ، 116 ، 21 ) .
- إنّ الإطلاق والتخلية إنّما يوصف به القادر إذا لم يكن ممنوعا . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 404 ، 15 ) .
* في المنطق
- تفسير الإطلاق هو أن يقال المعنى من غير أن يزاد عليه شيء يقيّد به . ( ابن سينا ، الشفاء / الجدل ، 142 ، 12 ) .
- أمّا الإطلاق فإنّه في مادة الإمكان وحدودها واحدة بعينها . ( البغدادي ، الحكمة / المنطق ، 167 ، 22 ) .
- لمحصّلي أهل هذه الصناعة ( المنطق ) في تفسير الإطلاق رأيان : أحدهما : أنّه يشمل الضروريّ ، كما ذهب إليه « ثامسطيوس » وهو العام . والثاني : أنّه لا يشمله كما ذهب إليه الإسكندر ، وهو الخاص . ( نصير الدين الطوسي ، الإشارات والتنبيهات ، 360 ، 15 ) .
* في الفكر الحديث والمعاصر
- إنّ الإطلاق منه حقيقي وغير حقيقي . فإطلاق الرب - تعالى - الحقيقي ، لا يقابله تقييد ولا يتصوّر معه تمييز . فإن الإطلاق الذي يقابله تقييد ليس بإطلاق . بل هو تقييد بالإطلاق وتمييز به ، كما أن المقيّد متميّز بالتقييد . وإنّما مفهوم الإطلاق عند السادة هو ما لا تقييد له ، فلا يكون مقيّدا بالإطلاق ولا بغير الإطلاق ، بل هو الأمر الذي لا تقييد فيه بوجه من الوجوه . فمعتقد هذا الإطلاق هو الذي لا يخاف مقام ربّه ، أمّا من قيّده بالإضافة أو بالإطلاق الذي يقابله تقييد فهو مأمور بالخوف من مقام الربّ .
فالعارف حقيقة يعتقد إطلاق الحق وتنزيهه عن التقييد في التقييد ، والتحديد في التحديد ، والتعيّن في التعيّن . لذا أمرنا الشارع أن نقول عند افتتاح الصلاة ، وفي