دار الحرب
* في العلوم الاجتماعية والسياسية
- المشركون في دار الحرب على ضربين :
أحدهما : من بلغتهم دعوة الإسلام ، فامتنعوا منها وتأبوا عليها ، فأمير الجيش مخيّر في قتالهم بين أن يبيتهم ليلا ونهارا بالقتل ، وبين أن يصاففهم للقتال . والضرب الثاني من لم تبلغهم الدعوة ، وقلّ أن يكون اليوم قوم لم تبلغهم الدعوة ، إلا أن يكون قوم من وراء الترك والروم في مبادئ المشرق وأقاصي المغرب ، فيحرم عليه الإقدام على قتالهم غرّة قبل إظهار الدعوة ، وإعلامهم معجزات النبوّة . ( أبو يعلى الحنبلي ، الأحكام السلطانية ، 41 ، 8 ) .
دار الردّة
* في العلوم الاجتماعية والسياسية
- لدار الردّة حكم تفارق به دار الإسلام ودار الحرب . فأمّا ما تفارق به دار الإسلام فمن أربعة أوجه : أحدها أنّه لا يجوز أن يهادنوا على الموادعة في ديارهم ويجوز أن يهادن أهل الحرب . والثاني أنّه لا يجوز أن يصالحوا على مال يقرّون به على ردّتهم ويجوز أن يصالح أهل الحرب . والثالث أنّه لا يجوز استرقاقهم ولا سبي نسائهم ويجوز أن يسترقّ أهل الحرب وتسبى نساؤهم .
والرابع أن لا يملك الغانمون أموالهم ويملكون ما غنموه من مال أهل الحرب .
( الماوردي ، الأحكام السلطانية ، 53 ، 21 ) .
داع
* في اللّغة
- الدّعاء : الرغبة إلى اللّه عزّ وجلّ . . . وتداعى القوم : دعا بعضهم بعضا حتى يجتمعوا . . .
والتداعي والادّعاء : الاعتزاء في الحرب . . . ودعاه إلى الأمير : ساقه . . .
والدّعاة : قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة ، واحدهم داع . ورجل داعية : إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين . . .
المؤذّن داعي اللّه ، والنبي صلّى اللّه عليه وسلم داعي الأمّة إلى توحيد اللّه وطاعته . . .
يقال : ما الذي دعاك إلى هذا الأمر ، أي ما الذي جرّك إليه واضطرّك . . . والدّعوة . . .
ما دعوت إليه من طعام وشراب . . . ودعاه اللّه بما يكره : أنزله به . . . ودواعي الدهر :
صروفه . . . ودعوته بزيد ودعوته إياه : سمّيته به . . . وادّعيت الشيء : زعمته لي حقّا كان أو باطلا . . . والدّعوة بكسر الدال : ادّعاء الولد الدّعي غير أبيه . . . والدّعي أيضا :
المتبنّى الذي تبنّاه رجل فدعاه ابنه ونسبه إلى غيره . . . والداعي : المعذّب ، دعاه اللّه أي عذّبه اللّه . . . وتداعى البناء والحائط للخراب إذا تكسّر وآذن بانهدام . . . كل شيء في الأرض إذا احتاج إلى شيء فقد دعا به . . .
والتداعي : التّحاجي . وداعاه : حاجاه وفاطنه . ( لسان العرب ، دعا ، 14 / 257 - 262 ) .
* في علم الكلام
- إنّ الدواعي المزعجات والخواطر والأغراض إنّما تكون وتجوز على ذي الحاجة الذي يصح منه اجتلاب المنافع ودفع