غير مقيدة فإنها ( للموجودة ( 1 ) ) من ذلك كله فإذا كانت الدار مؤجرة ( 2 ) بأجرة وفي البستان
ثمرة ( 3 ) موجودة حال الوصية ( 4 ) وللفرس نتاج موجود حال الوصية ولو حملا استحقها الموصى
له ولا يستحق ما بعد الموجود حال الوصية ( وإ ) ن ( لا ) تكن ثم غلة موجودة حال الوصية
المطلقة ولا ثمرة ولا نتاج بل الدار غير مؤجرة والبستان غير مثمر في تلك الحال والبهيمة
حائل لا نتاج تحتها ( 5 ) ( فمؤبدة ( 6 ) ) أي فالوصية بهذه الأشياء مؤبدة فكأنه قال له ما يحصل
من غلة داري أبدا ( 7 ) أو من ثمرة بستاني أبدا أو من نتاج فرسي أبدا هذا قول أبي ط وأبي ح
وقال أبوع بل تبطل الوصية قلنا بل تصح ( كمطلق الخدمة والسكنى ) فان أباع ( 8 ) يوافق بصحة
الايصاء بخدمة العبد وسكنى الدار وأنها مؤبدة وإن كانت المستقبلة معدومة ( و ) إذا أوصى
رجل لغيره بسكنى داره وهو لا يملك غيرها فقد اختلف في حكم ذلك فقال أبوط وض
زيد والحنفية أنه ( ينفذ من سكنى دار ) إذا أوصى بها للغير وهو ( لا يملك غيرها
سكنى ثلثها ( 9 ) إلى موت الموصى له لان الوصية بالسكنى تأبد وقال الأستاذ وأبو
شرح
فمؤبدة فعرف عدم اعتباره في ذلك ( 1 ) حال الموت اه ح لي ومثله في ن وكب ( * ) متصل أو منفصل
اه عامر ويدخل ما كان يرضع إلى الفصال للعرف بتسميته نتاجا اه ( 2 ) ينظر ما المراد بالمؤجرة في الأجرة
هل مدة التأجير في الحال والماضي والمستقبل أو في أحدها سل ظاهر كلام الشرح أنها للموجودة
ويستحقها الموصى له في المستقبل إلى وقت الانقطاع اه مي وقرز وينظر لو كان الموصي قد قبض الأجرة
قيل وجب رد أجرة ما بقي من المدة إلى موت الموصى له قرز أو انقضاء مدة الإجارة اه ع سيدنا علي
رحمه الله ( 3 ) متصلة وفي ح ولو منفصلة وقرز ( 4 ) صوابه حال الموت إذا كانت تخرج من الثلث
والا فمن الثلث اه ن وح فتح ( 5 ) ولا في بطنها ( 6 ) لأنه لما لم يكن موجودا علمنا أنه أراد المعدوم
فلا مخصص لبعض المعدوم دون بعض اه غيث ( * ) إلى موت الموصى له أو موت الدابة أو خراب الدار
اه ح بهران فان مات الموصى له بعد بدو الثمر قبل صلاحه بقي إلى الصلاح بأجرة المثل كما ذكروا فيما
ينتقل بالوقف وقرز ( * ) إلى موته فقط ولو نطق بالتأبيد هكذا كلام ط وح وقش وهو يأتي قول
ص بالله وض زيد والأزرقي وهو المفهوم من اللمع أعني أن الموصى له لا يستحق الغلة الا إلى موته فقط
ثم يرجع إلى ورثته لان الوصية والهبة بالمعدوم تكون إباحة لا تملك ولذا خالفت النذر بالمنافع من
أنه يملك ويورث كالوقف لان التمليك في الوصية حقيقي فلم تصح بالمعدوم فكانت إباحة بخلاف الوقف
اه ح فتح أي الموصي ( 7 ) وإنما فرق ع بين السكنى ونحوها وبين الايصاء بالنتاج ونحوه فان الايصاء
بالسكنى ونحوها منافع لا يتصور الايصاء بها الا وهي معدومة بخلاف النتاج ونحوه فهي أعيان اعتبر فيها
أن تكون موجودة إذ لا يصح تمليك معدوم وأما المنفعة المعدومة فيصح تمليكها كما في الإجارة اه ح أثمار
( 8 ) وتعود لورثة الموصي اه ن وما حدث قبل موت الموصي لم يستحقه الموصى له ( 9 ) بالمهاياة